فإن الصيام شرعًا لا يكون إلا نهارًا. وأيضًا عموم قوله:{أَتِمُّوا الصِّيَامَ} إنما هو في أفراد الصيام، أي: أتموا كلَّ صيامٍ، ولا تعرض فيه للوقت. نعم لو قال قائل: أتموا (١) الصوم في الزمان إلى الليل - كان تخصيصًا راجعًا إلى العموم في الأوقات المستفادة من قوله:"الزمان".
الثالثة: قد عرفت الخلاف في انتهاء الغاية هل يدخل؟
قال والدي أحسن الله إليه: ولا بد أن يُسْتثنى من هذا الإطلاق شيئان:
أحدهما: ما تقدم، وهي الغاية التي لو سكت عنها لم يدل عليها اللفظ، كالغايات المذكورة في الحديث (٢)، وكطلوع الفجر في قوله:{سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ}، وكقوله:{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}(٣)، فإن حالة الطهر لا يشملها اسم المحيض.
الثاني: ما يكون اللفظ الأول شاملًا لها، مثل قولنا: قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام. فإنه (٤) لو اقتصر على قوله: قطعت أصابعه كلها - لأفاد الاستغراق، فكان قوله: من الخنصر إلى الإبهام - تأكيدًا.
(١) في (غ)، و (ك): "أتم". (٢) فالصبا لا يدل على البلوغ، والنوم لا يدل على اليقظة، والجنون لا يدل على العقل. (٣) سورة البقرة: الآية ٢٢٢. (٤) في (ص): "لأنه".