فإن قلت: لأبي حنيفة أن يعتذر عن الشرط بأن له صدر الكلام (١)، كما تقدم.
قلتُ: سلَّمنا أنَّ رتبته التقدم، ولكن على الجملة الأخيرة التي هي مشروطة لا على جميع الجمل.
فإنْ قلت: لما حصل الشك في أن الشرط هل هو شرط (٢) للجميع، أو للأخيرة فقط، بمقتضى اختلاف الأئمة (٣)، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط - لَمْ يُرَتَّب (٤)(٥) الحكم في المشروط إلا بعد وجوده (لأنه ما لم يتحقق وجود الشرط)(٦) فالمشروط (٧) مشكوك فيه.
قلت: قد يُمنع هذا، ويقال: الأصل عدم كونه شرطًا، فيرتب (٨) الحكم ما لم يثبت شرطيته للجميع (٩).
(١) أما الصفة والاستثناء فلهما آخر الكلام، أي: فلما كان الأصل في الشرط التقدم على المشروط من جهة المعنى، وإن كان يؤخر عنه من جهة اللفظ - عاد الشرط إلى جميع الجمل؛ لأنه متقدم عليها كلها معنى، كما سبق بيانه. (٢) سقطت من (ت). (٣) أي: اختلافهم في الشرط، وقيل: يعود إلى الكل اتفاقًا. انظر: شرح المحلي على الجمع ٢/ ٢٢. (٤) قوله: لم يرتب. . . إلخ جواب الشرط في قوله: لما حصل الشك. (٥) في (ت): "لِمَ رُتِّب". والظاهر أنه خطأ. (٦) أي: وجود الشرط. (٧) سقطت من (ص). (٨) في (غ)، و (ص): "فترتب". وفي (ت): "فرتب". (٩) انظر مسألة الاستثناء من الجمل المتعاطفة في: المحصول ١/ ق ٣/ ٦٣، الحاصل =