"عادةً" أي: لا يضر ما لا يَمْنَعُ الاتصالَ في العادة، كالسعالِ، والتنفس - بإجماعهم.
ونُقِل عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه جَوَّز الاستثناء المنفصل، ولم يصح عنه. ثم اختلف النَّقَلةُ عنه: فَنُقِل عنه أنه يُجَوِّز الاستثناء إلى شهر (١)، ونَقَل الشيخُ أبو إسحاق عنه الجواز إلى سنة (٢)(٣)، ونقل الجواز أبدًا (٤). فهذه ثلاث روايات (٥)، فلما لم يصح النقل عنه - عَبَّر المصنفُ بقوله:
(١) انظر: الإحكام ٢/ ٢٨٩، بيان المختصر ٢/ ٢٦٦. (٢) حديث ابن عباس: أنه يجيز الاستثناء المنفصل ولو إلى سنة، أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٠٣، وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٤٨، في الأيمان، باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت أو أخذ نفس. والطبراني في الكبير ١١/ ٦٨، رقم الحديث ١١٠٦٩، والأوسط ١/ ١١٥، رقم ١١٩. كلهم عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس. وفي معجَمَي الطبراني: فقيل للأعمش: سمعتَ هذا من مجاهد؟ قال: حدثني به الليث عن مجاهد. قال الهيثمي في المجمع ٧/ ٥٣: رواه الطبراني في الأوسط والكبير، ورجاله ثقات. وأخرجه الطبراني في الأوسط ١/ ٥٠٧، رقم الحديث ٩٣٤، من حديث جابر بن زيد عن ابن عباس. وأخرجه الطبراني في الصغير ٢/ ١١٥، رقم ٨٧٦، من حديث الوليد بن مسلم عن عبد العزيز بن حصين، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس. قال الهيثمي في مجمع البحرين ٤/ ٧٤: لم يروه عن ابن أبي نجيح إلَّا عبد العزيز تفرد به الوليد. وقال في المجمع ٤/ ١٨٢: رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه عبد العزيز بن حصين وهو ضعيف. (٣) انظر: شرح اللمع ١/ ٣٩٩. (٤) انظر: اللمع ص ٣٩، البرهان ١/ ٣٨٥، المستصفى ٣/ ٣٧٩، المعتمد ١/ ٢٤٢، نهاية الوصول ٤/ ١٥١٠. (٥) انظر: نهاية السول ٢/ ٤١١، المحلي على الجمع ٢/ ١٠، البحر المحيط ٤/ ٣٨٠.