والثالث: ما (١) المراد به القليل، كقوله:{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ}(٢)، وهذا مرادٌ به الخصوص، ومخصوص. والفرق بينه وبين الثاني: أن هذا نقول فيه إنه مجاز، والثاني محتمل لأن يكون حقيقةً وأن يكون مجازًا (٣)، وهو محل خلاف الأصوليين السابق: في أن العام المخصوص هل هو حقيقة أو مجاز؟ .
واعلم أن في كلام الشافعي في "الرسالة" أيضًا ما يمكن أن يُتمسك به منه على أن كلَّ عامٍ مخصوص مرادٌ به الخصوص، وذلك لأنه قال: باب ما نزل عامًا (٤) دلت السنة على أنه يراد به الخاص. قال الشافعي: قال الله جل ثناؤه: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}(٥) إلى قوله: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}(٦)، وقال:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}(٧) إلى قوله: {فَلَهُنَّ (٨) الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}، فأبان أن للوالدَيْن والأزواج ما سَمَّى في الحالات، وكان عامَّ المَخرج (٩)، (فدلت
= جهة تخصيصه بالقاتل والكافر. (١) سقطت من (ت). (٢) سورة آل عمران: الآية ١٧٣. (٣) لوجود الكثرة فيه حصل الخلاف. (٤) سقطت من (ت). (٥) سورة النساء: الآية ١١. (٦) سورة النساء: الآية ١١. (٧) سورة النساء: الآية ١٢. (٨) في جميع النسخ: "ولهن". (٩) أي: أبان ما للوالدين والأزواج من الميراث في الحالات المذكورة، وهذه الأحكام المذكورة في الآية عامة المخرج، أي: شاملة لكل والدين، ولكل زوجين.