وثالثها: وصححه ابن الحاجب، أنه يصدق عليها حقيقة أيضًا (١).
واحتج الأكثرون بأنه: لو كان حقيقة لاطرد (٢)، لكنه غير مطرد بدليل المعاني الخاصة الواقعة في امتداد الإشارة إليها (٣) كزيد وعمرو؛ فإنها لا توصف بحقيقةً ولا مجاز (٤).
واحتج من قال: يصدق عليه (٥) حقيقةً - بأن العموم هو شمول أمرٍ
= مَنْ يقول بالمجاز. ومِنْ ثَم يشكل عندى قول الإسنوي رحمه الله تعالى عن هذا القول الثاني: "ونقله في الإحكام عن الأكثرين، ولم يرجِّح خلافه" نهاية السول ٢/ ٣١٣، وليس في كلام الآمدي ترجيح، بل ذكر حجة مَنْ قال بأنه حقيقة في المعنى، ثم ذكر رَدَّ المخالفين القائلين بأنه مجاز، ثم ذكر أجوبة الأولين عن تلك الردود، فأين الترجيح! . انظر: الإحكام ٢/ ١٩٨، ١٩٩. (١) انظر: بيان المختصر ٢/ ١٠٨. (٢) أي: لاستمر وصح إطلاقه في كل معنى؛ إذ الاطراد لازم الحقيقة. (٣) كزيد وعمرو وبكر يشار إليهم بامتداد الأيدي، فيقال: هذا زيد، هذا عمرو. بخلاف المعاني الكلية لا يشار إليها كإنسان وحيوان، فلا يشار إلى هذه الكليات من حيث هي كليات؛ لأن محلها الذهن. لكن لو قال أحدٌ لآخر: هذا إنسان. أو قال عن حيوان: هذا حيوان - فهذا إشارة إلى المُشَخَّصات، لا إلى الكليات من حيث هي كليات. (٤) أي: معاني الأعلام المشار إليها باليد لا عموم فيها، ولذلك فإنها لا توصف بالعموم لا حقيقة ولا مجازًا، بخلاف المعاني الكلية، فإنها توصف بالعموم. قال الشيخ المطيعي في سلم الوصول ٢/ ٣١٤: "كما أنه لا عموم في معاني الأعلام كلها لا عموم في ألفاظها كلها، فلا عموم لها لفظا ولا معنى". ومعنى أن الأعلام لا عموم فى ألفاظها: أنه لا يشترك فيها كثيرون، بل إنما تُطلق في أصل الوضع على واحدة فهي جزئيات، لا كليات. وانظر: الإحكام ٢/ ١٩٩، نهاية الوصول ٣/ ١٢٣٠، ١٢٣١. (٥) أي: يصدق العموم على المعنى.