لعموم الدلائل الطالبة للعبادات، والأمر بها يقتضي طلب فِعْلِها، والنهي عضها يقتضي طلبَ تَرْكها، والجمع بينهما غير ممكن (١).
وأما المعاملات: فالنهي إما أن يرجع إلى نفس العقد، أو إلى أمرٍ داخل فيه، أو خارج عنه لازم له، أو إلى أمرٍ مقارِن للعقد غير لازم له. هذه أقسام:
أولها: أن يرجع إلى نفس العقد، فيبطل أيضًا، وذلك كبيع الحصاة: وهو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أَرْميها. أوْ بعتك هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. وقيل: بيع الحصاة أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أنْ أرميَ الحصاة. وقيل: أن يجعلا نفس الرمي بَيْعًا، فيقول (٢): إذا رميتُ هذه الحصاة فهذا (٣) الثوب مبيع منك بكذا. و (٤) على الصور كلها البيع باطل (٥).
وثانيها: أن يرجع إلى أمرٍ داخلٍ فيه (٦)، فيبطل أيضًا، وذلك كبيع الملاقيح: وهي ما في بطون الأامهات من الأجنة (٧). فإن النهي راجع إلى
(١) انظر: نهاية السول وسلم الوصول ٢/ ٣٠٣. (٢) في (ص): "فتقول". (٣) في (غ): "فهذه". (٤) سقطت الواو من (ت). (٥) انظر بيع الحصاة في: نهاية المحتاج ٣/ ٤٣٣، الروض المربع ٤/ ٣٥٦، كشاف القناع ٣/ ١٦٧. (٦) أي: في العقد. (٧) انظر بيع الملاقيح في: نهاية المحتاج ٣/ ٤٣٢، كشاف القناع ٣/ ١٦٦، الروض =