قوله:"وإنما لم يتكرر" جوابٌ عن سؤال مقدر، تقديره: لو صَح ما ذكرتم (١) - للزم تكرير وقوع الطلاق المعلَّق على دخول الدار بتكرر الدخول (٢)، وليس كذلك، والملازمة بَيِّنة (٣).
أجاب: قولكم: رتَّب الطلاقَ على الدخول. قلنا: مُسَلَّم.
قولكم (٤): (فيكون (٥) علة (٦). قلنا: مسلَّم).
قولكم: فيتكرر (٧).
قلنا: إنما يتكرر للتعليل (٨) المعتبر: وهو تعليل الشارع، لا تعليل آحاد الناس (٩)، فإنما لم يتكرر الوقوع؛ لعدم اعتبار تعليله، حتى لو صَرَّح بالتعليل بأن قال: طلقتكِ لأجل دخولِكِ الدار، وكانت له امرأة أخرى - لا تَطْلُق
(١) هذا مقدم. والمعنى: لو صح ما قلتم بأن الشرط إذا تكرر تكرر الحكم. (٢) هذا تالي. (٣) أي: الملازمة بين المقدم والتالي واضحة. (٤) سقطت من (ت)، و (ص). (٥) سقطت من (ت). (٦) قوله: فيكون علة - هذا اعتراض من الخصم، والمعنى: إذا سلمتم ترتيب الطلاق على الدخول، فإن الدخول يكون علة للطلاق. (٧) هذا اعتراض من الخصم أيضًا: وهو أنه يلزمكم على كون الدخول علة للطلاق تكرُّرُ وقوع الطلاق بتكرر الدخول. (٨) في (ص)، و (غ)، و (ك): "التعليل". وهو خطأ، لأن المتكرر هو الطلاق لا التعليل. (٩) فتكرر الحكم الشرعي مَنُوطٌ بالعلة الشرعية، لا بغيرها من عِلَل آحاد الناس.