القاضي إلى أن المندوب مأمور به (١) مع قول الجمهور: إن صيغة "افعل" حقيقة في الوجوب، وقول القاضي:"إنها (٢) مترددة بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد" صَرَّح به في "مختصر التقريب"(٣)، بل صَرَّح في "مختصر التقريب" بما قلناه، وهذه عبارته:"الأمر الحقيقي معنى قائم بالنفس وحقيقته اقتضاء الطاعة ثم ذلك ينقسم إلى ندب ووجوب لتحقق الاقتضاء فيهما وأما العبارة الدالة على المعنى القائم بالنفس نحو قول القائل: "افعل" فمترددة بين الدلالة على الوجوب والندب والإباحة والتهديد فيتوقف فيها حتى يثبت بقيود المقال أو بقرائن (٤) الحال تَخَصُّصُها ببعض المقتضيات، فهذا (٥) ما نرتضيه من المذاهب"(٦) انتهى.
وقوله (٧): "واعْتُبِر" شرطت المعتزلة في الأمر العلو، وقالوا: لا يصدق إلا به، أي: بأن يكون الطالب أعلا مرتبة من المطلوب منه، فأما (إنْ
= الأمر غير معنى صيغة "افعل"، وهو مذهب الجمهور كما قال الشارح، وهم يسمون المندوب مأمورًا به حقيقة. انظر: سلم الوصول ٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠، ٢٣٤، البحر المحيط ٣/ ٢٦١، ٢٦٢، التمهيد للإسنوي ص ٢٦٥. (١) انظر: التلخيص ١/ ٢٥٧. (٢) أي: صيغة "افعل". (٣) انظر: التلخيص ١/ ٢٤٤. (٤) في (ص): "قرائن". (٥) في (ص): "بهذا". وهو خطأ. (٦) انظر: التلخيص ١/ ٢٦١, ٢٦٢. (٧) في (ص)، و (غ)، و (ك): "قوله".