بلفظ العقد مضافًا إليها (١) - فإذا باعه حَنَث (٢)، (وإنْ أطلق (٣) لم يحنث؛ لأن البيع الشرعي لا يُتصور فيها (٤). وفيه وجه: أنه يحنث) (٥)، قال به المزني (٦). قال الرافعي هنا:"وسيأتي خلاف في أنه: هل (٧) يتعين حمل لفظ العبادات: كالصوم والصلاة - على الصحيح منها"(٨)؟ وهذا الخلاف الذي (وعد بذكره)(٩) لم أره حكاه بَعْدُ، ولا خلافَ أنه لو حلف: لا يحج يحنث بالفاسد؛ لأنه منعقدٌ يجب المُضِيُّ فيه كالصحيح.
ومنها: لو حلف: لا يركب دابةَ عبدِ زيدٍ - لا يحنث بالدابة المجعولة باسمه إلا أن يريد (١٠).
فإن مَلَّكه السيدُ دابةً فالصحيح أنه يتخرج على أنه هل يملك؟ وقال
(١) أي: إلى الخمر أو المستولدة. (٢) بسبب التلفظ، لا بسبب البيع. (٣) أي: لم يقصد التلفظ. (٤) أيضًا: لا يتحقق البيع الشرعي فيها، فما حلف عليه لم يحنث فيه؛ لأنه لم يُوجد، وإنما وُجد بيعٌ غير شرعي. (٥) سقطت من (ت). (٦) انظر: العزيز شرح الوجيز ١٢/ ٣١٠. (٧) سقطت من (غ). (٨) انظر: العزيز شرح الوجيز ١٢/ ٣١١. (٩) في (ت): "وعدنا ذِكْره". (١٠) لأن العبد لا يَمْلك، فكيف تكون الدابة له, فلو ركب ما جُعل باسمه لا يحنث، إلا أن يريد المعنى العرفي فإنه يحنث.