وقال الآمدي: في الإثبات يُحْمل على الشرعي، وفي النهي على اللغوي (٢).
والصحيح الذي عليه الجمهور ما ذهب إليه المصنف، وقولُ الغزالي والآمدي: إن النهي يستلزم (٣) الصحة - غير صحيح.
والثاني: وهو الذي ليس له مُسَمَّى شرعي، إما أن يكون له مُسَمَّى عرفي أَوْ لا:
والأول: يُحمل على العرفي إنْ عُلِم اطِّرَاد ذلك العرف في زمن ورود الخطاب؛ لأن الظاهر مِنْ حال الخطاب أن يكون بما (٤) يتبادر إلى أذهان المخاطبين.
والثاني: يُحْمل على اللغوي الحقيقي؛ لتعينه حينئذ، وكذا إن كان له مسمى عرفي ولم يمكن حمله عليه لمانع (٥). وإن لم يمكن حَمْلُه على اللغوي
= البخاري ٢/ ٧٠٢, في كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر، رقم ١٨٩٠. وفي الباب حديث عمر بن الخطاب، وحديث أبي هريرة، وكلاهما في الصحيح. (١) فلا يقال للأعمى: لا تبصر. والنقل عن الغزالي بتصرف من الشارح، ليس هو نص عبارته. انظر: المستصفى ٣/ ٥٣ (١/ ٣٥٧). (٢) الإحكام ٣/ ٢٣. (٣) في (ص): "مستلزم". (٤) في (ص): "مما". (٥) فيحمل على المعنى اللغوي الحقيقي.