ومن أمثلته: قولنا: لا يجوز للأب أن يتزوج بجارية ابنه؛ لقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} إلى قوله: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ}(١) وجارية الابن حليلة له (٢)؛ لأن الحليلة فعيلة من الحِلِّ: وهي المرأة التي يَحِل وطؤها، (فحليلة الابن: المرأة التي يَحِل له وطؤها)(٣) والجارية المملوكة للابن كذلك فتكون حليلة له، وإذا كانت حليلةً للابن اندرجت تحت الآية؛ فتكون محرمة على الأب (٤).
فيقول الحنفي: حليلة الرجل: هي المرأة التي تحل له بالنكاح، وهي الزوجة (٥). ودليله النقل، قال الجوهري:"الحليلة الزوجة"(٦).
فنقول: لا نسلم أن إطلاق الحليلة على الزوجة بطريق الحقيقة.
فإن قلت: الأصل في الإطلاق الحقيقة.
قلت: نعم لكن لو جعلناه حقيقة فيما ذكرتم - فإما أن يكون حقيقة فيما ذكرنا أيضًا، أو مجازًا فيه. والثاني (٧) باطل؛ لأنه يلزم منه ترجيح
(١) سورة النساء: الآية ٢٣. (٢) سقطت من (ص)، و (غ)، و (ك). (٣) سقطت من (ت)، و (غ). (٤) انظر: التفسير الكبير ١٠/ ٣٥. (٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٢٩. (٦) انظر: الصحاح ٤/ ١٦٧٣، مادة (حلل). (٧) أي: كون إطلاق الحليلة على الجارية مجازًا.