وإذا كانت غير عربية يلزم أن يكون القرآن غير عربي؛ لوقوعها فيه، وذلك باطل؛ لقوله تعالى:{إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا}(١)(٢) ونحوه، كقوله تعالى:{أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ}(٣) فدل على أنها عربية أعني: الصلاة والصيام والحج ونظائرها.
وهذا فيه نظر؛ لأنه لا يُبْطِل إلا مذهب المعتزلة فقط.
وقد رَدَّ إمام الحرمين على القاضي:"بأن حَمَلَة الشريعة مجمعون على أن الركوع والسجود من الصلاة، وسياق (٤) ما ذكره أن المسمى بالصلاة الدعاء فحسب، وليس الأمر كذلك (٥) ".
قال:(قيل: المراد بعضه، فإن الحالف على أن لا يقرأ القرآن يحنث بقراءة البعض (٦). قلنا: معارض بما يقال: إنه بعضه. قيل: تلك كلمات قلائل فلا تخرجه عن كونه عربيًا، (كقصيدة فارسية فيها ألفاظ عربية)(٧). قلنا: تُخْرجه وإلا لما صح الاستثناء. قيل: يكفي في عربيتها استعمالها في لغتهم. قلنا: تخصيص الألفاظ (٨) باللغات بحسب الدلالة. قيل: منقوض بالمشكاة،
(١) سورة يوسف: الآية ٢. (٢) في (ك): {وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا}. وهي في سورة طه: الآية ١١٣. (٣) سورة فصلت: الآية ٤٤. (٤) في (ص)، و (غ): "ومساق". (٥) انظر: البرهان ١/ ١٧٥. (٦) في (غ): "بعضه". (٧) سقطت من (ت)، و (غ). (٨) في (ص): "ألفاظ".