٨٢٧ - من حديث عروة بن الزبير أنه قال لعائشة زوج النبي ﷺ:"ما أرى على أحد، لم يطف بين الصفا والمروة شيئًا. وما أبالي أن لا أطوف بينهما". قالت: بئس ما قلت، يا ابن أختي! طاف رسول الله ﷺ، وطاف المسلمون، فكان سنة، وإنما كان من أهلَّ لمناة الطاغية (١)، والتي بالمشلل (٢)، لا يطوفون بين الصفا والمروة. فلما كان الإِسلام سألنا النبي ﷺ عن ذلك؟ فأنزل الله ﷿: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾. ولو كانت كما تقول، لكانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما (٣).
قال الزهري: فذكرتُ ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام، فأعجبه ذلك، وقال: إن هذا العلم. ولقد سمعت رجالًا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب، يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية، وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة، فأنزل الله ﷿: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾.
قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء". اللفظ لمسلم.
(١) الطاغية: صفة لمناة. وصفت بها باعتبار طغيان عبدتها. والطغيان مجاوزة الحد في العصيان. (٢) المشلل: جبل يهبط منه إلى قديد. وقديد واد. (٣) أخرجه البخاري في الحج باب وجوب الصفا والمروة حديث: ١٦٤٣، وفي العمرة باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج حديث: ١٧٩٠، وفي التفسير باب قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله … حديث: ٤٤٩٥، باب ومناة الثالثة الأخرى حديث: ٤٨٦١، ومسلم في الحج باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة لا يصح الحج إلا به حديث: ١٢٧٧، والترمذي في التفسير، باب من سورة البقرة حديث: ٢٩٦٩، أبو داود في الحج باب أمر الصفا والمروة حديث: ١٩٠١، والنسائي في الحج باب ذكر الصفا والمروة: ٥/ ٢٣٧ حديث: ٢٩٦٧،٢٩٦٨، والحميدي: ١/ ١٠٧ برقم: ٢١٩، وصححه ابن خزيمة برقم: ٢٧٦٦، وأخرجه أحمد في المسند: ٦/ ١٤٤، ٢٢٧، والبيهقي في الحج باب وجوب الطواف بين الصفا والمروة: ٥/ ٩٦، وابن ماجة في الحج باب السعي بين الصفا والمروة حديث: ٢٩٨٦.