٥٧٢ - من حديث جبير بن مطعم ﵁:"أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله ﷺ فيما قسم الخمس بين بني هاشم وبني المطلب، فقلت: يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئًا، وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة، فقال النبي ﷺ:(إنما بنو هاشم وبنو المطلب واحد) قال جبير: ولم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل من ذلك الخمس، كما قسم لبني هاشم وبني المطلب، قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله ﷺ غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله ﷺ ما كان النبي ﷺ يعطيهم، قال: وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه، وعثمان بعده"(١) اللفظ لأبي داود.
[جـ - إعطاء العبيد من الغنائم وعدم الإسهام لهم]
٥٧٣ - من حديث عمير مولى أبي اللحم قال:"شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله ﷺ، فأمرني فقلدت سيفًا، فإذا أنا أجُرُّهُ، فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع (٢) "(٣).
[د - إعطاء النبي ﵇ للنساء من الغنائم والإسهام لهن من الثمار]
٥٧٤ - من حديث ثابت بن الحارث الأنصاري قال:"قسم رسول الله ﷺ يوم خيبر لسهلة بنت عاصم بن عدي، ولابنة لها ولدت"(٤).
(١) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر رقم: ٤٢٢٩، أبو داود في الخراج والإمارة والفيء باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربي حديث: ٢٩٧٨ - ٢٩٨٠، النسائي في كتاب قسم الفيء: ٧/ ١٣٠، وابن ماجة حديث رقم: ٢٨٨١، وأحمد في المسند:٤/ ٨١،٨٣، ٨٥، البيهقي: ٦/ ٣٤١، أبو عبيد في الأموال: ٨٤٢. (٢) خرثي المتاع: أثاث البيت كالقدر ونحوه. (٣) أخرجه أبو داود في الجهاد باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة حديث رقم: ٢٧٣٠، الترمذي في السير باب هل يسهم للعبد: ١٥٥٧، وقال حسن صحيح، ابن ماجة حديث رقم: ٢٨٥٥، ابن حبان: ١٦٦١، الدارمي: ٢/ ٢٢٦، البيهقي: ٦/ ٣٣٢، والحاكم: ٢/ ١٣١، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. (٤) أخرجه الطبراني برقم: ١٣٦٩، الهيمثي في المجمع: ٦/ ٧: رواه الطبراني، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف، وحديثه حسن، وقد أخرجه الطبراني في الكبير: برقم: ١٣٦٩، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز الحسن بن الربيع الكوفي عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ثابت … ورواية العبادلة عن ابن لهيعة صحيحة فسند الحديث صحيح رجاله ثقات.