المبحث الثالث عشر: عمرة القضاء أو عمرة القضية، أو عمرة القصاص أو عمرة الصلح (١).
[١ - وقتها]
قال الحافظ في الفتح:"روى يعقوب بن سفيان في تاريخه بسند حسن عن ابن عمر قال: "كانت عمرة القضية في ذي القعدة سنة سبع"، وفي مغازي سليمان التيمي قال: "لما رجع النبي ﷺ من خيبر بث سراياه، وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة، فنادى في الناس أن تجهزوا إلى العمرة" (٢).
وكذلك قال نافع: كانت في ذي القعدة سنة سبع، وقال ذلك أيضًا موسى بن عقبة: "ثم خرج رسول الله ﷺ من العام المقبل من عام الحديبية معتمرًا في ذي القعدة سنة سبع". وقال ذلك ابن إسحاق وأبو الأسود عن عروة وسليمان التيمي جميعًا في مغازيهم: "إنه ﷺ خرج إلى عمرة القضاء في ذي القعدة" (٣).
[٢ - مقالة قريش أن الحمى في يثرب قد أوهنت قوى المسلمين]
٥٥٧ - من حديث ابن عباس ﵄ قال: "قدم رسول الله ﷺ وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما يبن الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، وزاد ابن سلمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:"لما قدم النبي ﷺ لعامه الذي استأمن قال: (ارملوا ليرى المشركون قوتكم) والمشركون من قبل قعيقعان"(٤).
وفي لفظ مسلم بعد قوله وأن يمشوا بين الركنين قوله (ليرى المشركون جلدهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم. هؤلاء أجلد من كذا وكذا).
(١) فتح الباري: ٧/ ٥٠٠ سيرة ابن كثير: ٣/ ٤٢٨. (٢) فتح الباري: ٧/ ٥٠٠، باب عمرة القضاء كتاب المغازي. (٣) فتح الباري: ٧/ ٥٠٠، زاد المعاد: ٣/ ٣٧٠، دلائل النبوة البيهقي: ٤/ ٣١٣. (٤) أخرجه البخاري في المغازي باب عمرة القضاء حديث رقم: ٤٢٥٦، مسلم في صحيحه الحج باب استحباب الرجل في الطواف والعمرة حديث رقم: ١٢٦٦، وأحمد في المسند: ١/ ٣٠٦ أبو داود في المناسك باب في الرمل: ١٨٨٦، والنسائي في باب العلة التي من أجلها سعى النبي: ٥/ ٢٣٠ - ٢٣١.