كان يصليها أربعًا كما قالت، ويزيد ما شاء. قلت: ويمكن أن يقال: يحتمل أن يكون الذي أنكرت ونفت أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله: اجتماع الناس لها في المسجد وصلاتها كذلك، وهو الذي قال عنه عمر (١): إنه بدعة.
وقول عائشة: وإني لأُسَبِّحها - بالسين والباء بواحدة، وهي الرواية المشهورة -؛ أي: لأفعلها. وقد وقع في الموطأ: لأستحبها (٢)، من الاستحباب، والأول أولى، وقد روي عنها: أنها كانت تصليها.
وقولها: وإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم؛ أي: يظنونه فرضًا؛ للمداومة، فيجب على من يظنه كذلك؛ كما إذا ظن المجتهد حِلّ شيء أو تحريمه، وجب عليه العمل بذلك. وقيل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان حكمه أنه إذا ثبت على شيء من أعمال القرب واقتدى الناس به في ذلك العمل فُرض عليهم؛ كما قال في قيام رمضان، وسيأتي.
(١) سبق أن الصحيح: ابن عمر. (٢) الذي في الموطأ المطبوع (١/ ١٥٢): لأسبحها.