عائشة الآتي بعد هذا، وكما وقع في البخاري أيضًا من حديثها.
و(قوله: ثم أفاض الماء على سائر جسده) استدل (١) به من لم يشترط التدليك، وهو الشافعي، ولا حجة له فيه؛ لأن أفاض إنما معناه: غسل، كما جاء في حديث ميمونة الآتي بعد هذا.
: هو صب الماء على المغسول ودلكه، على ما نقله أصحابنا، والذي وقفت عليه من نقل بعض اللغويين: أن الغسل إجادة التطهير، وهو يُفيدُ: أن مجرد الإفاضة والغمس لا يكتفى به في مسمى الغسل، بل لا بد مع ذلك من مبالغة، إما بالدلك، أو بما يتنزَّل منزلتَهُ، وقد تواردت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه كان يغسل أعضاء وضوئه، ويدلكها بيديه، ولا فرق بين الغسل والوضوء في هذا. وقد روي من حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علَّمها كيفية الغسل، وأمرها أن تدلك، وهذا ذكره ابن حزم، وضعفه، وسيأتي في حديث أسماء بنت شَكَلٍ ما يدل على التدليك (٢).
و(قولهُ هنا: ثم غسل رجليه)
وفي حديث ميمونة: ثم تنحى عن مقامِه فغسل رجليه، استحب بعض العلماء أن يؤخر غسل رجليه على ظاهر هذه الأحاديث، وذلك ليكون الافتتاحُ والاختتام بأعضاء الوضوء.
وقد رُوي عن مالك: ليس العمل على تأخير غسل الرجلين، وليتم وضوءه في أول غسله، فإن أخرهما
(١) في (ع): اشترط. (٢) يأتي الحديثُ في أول باب (٢٨).