[٢٠٠٥] وعنه قَالَ: كَانَ خَاتِمُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ. وَأَشَارَ إِلَى الخِنصَرِ مِن يَدِهِ اليُسرَى.
رواه مسلم (٢٠٩٥)(٦٣).
[٢٠٠٦] وعن عَلِيّ قال: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَن أَتَخَتَّمَ فِي هَذِهِ أَو هَذِهِ. قَالَ: فَأَومَأَ إِلَى الوُسطَى وَالَّتِي تَلِيهَا.
رواه مسلم (٢٠٧٨)(٦٥)، وأبو داود (٤٢٢٥)، والترمذي (١٧٨٧)، والنسائيّ (٨/ ١٧٧).
* * *
ــ
ابن شهاب عند جميع أهل الحديث، وإنما اتفق ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - في خاتم الذهب، كما تقدَّم من حديث ابن عمر، قاله القاضي عياض (١).
و(قوله: كان خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه) وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى؛ لا خلاف بين العلماء، ولا في الآثار: أن اتخاذ خاتم الرجال في االخنصر أولى؛ لأنَّه أحفظ له من المهنة، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها، بخلاف غيرها من الأصابع.
و(البنصر): هي الأصبع التي بين الوسطى والخنصر، ويقال: خنصر - بفتح الصاد وكسرها -، وكذلك البنصر: وهي أصغر الأصابع.
(١) جاء في هامش (ل ١) ما يلي: ومنهم من تأول حديث ابن شهاب، وجمع بينه وبين الروايات، فقال: لما أراد النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - تحريم خاتم الذهب؛ اتخذ خاتم فضَّة، فلمَّا لبس خاتم الفضة أراه الناسَ في ذلك اليوم؛ ليعلمهم إباحته، ثم طرح خاتم الذهب، وأعلمهم تحريمه، فطرح الناسُ خواتمهم من الذهب. فيكون قوله: "فطرح الناس خواتمهم" أي: خواتم الذهب. وهذا التأويل هو الصحيح، وليس في الحديث ما يمنعه.