رواه أحمد (٣/ ١٢٣)، ومسلم (٢٠٣٧)، والنسائيُّ (٦/ ١٥٨).
* * *
ــ
تطييب الأطعمة، والاعتناء بها، ولا خلاف في جواز ذلك بين الأئمة، وامتناع الفارسي من الإذن لعائشة - رضي الله عنها -: أولى ما قيل فيه: إنه إنَّما كان صنع من الطعام ما يكفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده؛ للذي رأى عليه من الجوع، فكأنه رأى: أن مشاركة النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك يجحف بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. وامتناع النبي - صلى الله عليه وسلم - من إجابة الفارسي عند امتناعه من إذن عائشة: إنما كان - والله أعلم - لأن عائشة كان بها من الجوع مثل الذي كان بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، فكره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستأثر عليها بالأكل دونها، وهذا تقتضيه مكارم الأخلاق، وخصوصًا مع أهل بيت الرجل، ولذلك قال بعض الشعراء (١):