رواه أحمد (٢/ ٥٢٦)، ومسلم (١٩٨٥)(١٤ و ١٥)، وأبو داود (٣٦٧٨)، والترمذي (١٨٧٥)، وابن ماجه (٣٣٧٨).
[١٨٦٦] وعن أَنَس بن مَالِكٍ قال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَن يُخلَطَ التَّمرُ وَالزَّهوُ، ثُمَّ يُشرَبَ، وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِم يَومَ حُرِّمَت الخَمرُ.
رواه أحمد (٣/ ١٤٠)، ومسلم (١٩٨١)، والنسائي (٨/ ٢٩١).
* * *
ــ
و:(كل ما أسكر حرام)(١)، وحديث معاذ حيث سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراب العسل، والذرة، والشعير، فقال:(أنهى عن كل مسكر)(٢). وإنَّما خُصَّ في هذا الحديث هاتين الشجرتين بالذكر؛ لأن أكثر الخمر منهما، أو أعلى الخمر عند أهلها. والله أعلم. وهذا نحو قولهم: المال الإبل؛ أي: أكثرها وأعمَّها.
و(قوله في رواية: الكَرمَة والنخلة) يشكل مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تقولوا للعنب الكرم، فإنَّ الكرم قلب المؤمن)(٣)، ويزول الإشكال بأن نقول: إطلاق هذا كان قبل النهي، ثم بعد ذلك ورد النهي. أو يقال: إنه - صلى الله عليه وسلم - لم يدخل في هذا الخطاب، فإنَّه قال فيه:(ولا تقولوا، فواجهنا به، والمخاطب غير المخاطب، كما تقرَّر في الأصول.
و(قول أنس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخلط التمر والزهو، ثم يشرب) ظاهرٌ
(١) رواه مسلم (١٧٣٣) بلفظ: "كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام". (٢) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٥٣) بنحوه. (٣) رواه أحمد (٢/ ٣١٦)، ومسلم (٢٢٤٧) (١٠).