وفي رواية: إن اليهود جاؤوا إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ برجل منهم وامرأة قد زنيا. وساقه بنحو ما تقدم.
رواه أحمد (٢/ ٧)، والبخاري (٣٦٣٥)، ومسلم (١٦٩٩)(٢٦ و ٢٧)، وأبو داود (٤٤٤٦)، والترمذيُّ (١٤٣٦).
ــ
و(قوله: فلقد رأيته يقيها الحجارةَ بنفسه) هذا يدلُّ على أنهما لم يُحفر لهما، ولا رُبِطا. وقد تقدَّم القولُ في ذلك. وقد وقع هذا اللفظُ في الموطأ (١): فرأيتُ الرَّجلَ يحني على المرأة، يقيها الحجارة. رويناه:(يَحنِي) بياء مفتوحةٍ، وبحاء مهملة، من الحنُوِّ، وهو الصواب. ورويناه:((يَجنِي) بالجيم من غير همزٍ، وليست بصوابٍ. وحكى بعضُ مشايخنا: أن صوابها: (يَجنَأ) بفتح الياء والجيم وهمزة، وحكاها عن أبي عبيد، وأظنه: القاسم بن سلام. والذي رأيته في الغريبين لأبي عبيد الهروي: قال: (فجعل الرَّجل يُجنِئ عليها)، بياء مضمومة وهمزةٍ. قال: أي: يكبُّ عليها. يقال: أجنأ عليه، يُجنئ، إجناءً: إذا أكبَّ عليه يقيه شيئًا. قال: وفي حديثٍ آخر: فلقد رأيته يُجانئ عليها يقيها الحجارة بنفسه. هذا نصُّه (٢). وفي الصِّحاح: جنأ الرَّجل على الشيء، وجانأ عليه، وتجانأ عليه: إذا أكبَّ عليه. قال الشاعر (٣):