رواه أحمد (٢/ ١١ و ٤٢)، والبخاريُّ (٥٣١١)، ومسلم (١٤٩٣)(٤ و ٥)، وأبو داود (٢٢٥٧)، والترمذيُّ (١٢٠٢)، والنسائي (٦/ ١٧٧).
* * *
ــ
و(قوله في حديث ابن عمر: (أحدكما كاذب) ظاهره أنه بعد الملاعنة، وحينئذ يحقق الكذب عليهما جميعًا. وقال بعضهم: إنما قاله صلى الله عليه وسلم قبل اللعان تحذيرًا لهما، ووعظًا. ورجح بعضهم الأول (١).
و(قوله: لا سبيل لك عليها) دليل لمالك ولمن قال بقوله في تأبيد التحريم، فإن ظاهره النفي العام. وقد ذكر الدارقطني زيادة في حديث سهل بعد قوله:(ففرَّق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما) وقال: (لا يجتمعان أبدًا)(٢). وقال أبو داود عن سهل:(مضت سنَّة المتلاعنين: أن يفرَّق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا)(٣). قال مالك: وهي السُّنة التي لا اختلاف فيها عندنا.
* * *
(١) ما بين حاصرتين مستدرك من (ج ٢). (٢) رواه الدارقطني (٣/ ٢٧٥). (٣) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).