و(قوله: قد أُنزل فيك وفي صاحبتك) يدل: على أنه صلى الله عليه وسلم عرف أنه صاحب المسألة: فإمَّا بقرائن الأحوال، وإمَّا بالوحي.
و(قوله: فتلاعنا في المسجد) فيه بيان: أن سنَّة اللعان كونه في المسجد (١)، ولم يختلف في ذلك إلا ما روي عن عبد الملك: أنَّه يكون في المسجد أو عند الإمام، وفيه: أنه يكون بحضرة الإمام. والقياس والإجماع على أنه لا يكون إلا بسلطان.
و(قوله: كذبت عليها إن أمسكتُها. فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم) هذا حجة للشافعي على جواز إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة. ووجه احتجاجه: أنه صلى الله عليه وسلم أقرَّه على ذلك. وقد انفصل أصحابنا عن ذلك بأن قالوا: إنَّه إنما أقرَّه؛ لأن الطلاق لم يقع؛ إذ لم يصادف محلًا؛ فإنها قد بانت منه بفراغهما من اللَّعان؛ بدليل قوله في الحديث الآخر:(لا سبيل لك عليها)(٢). وقد تقدَّم القول في هذه المسألة.
و(قوله صلى الله عليه وسلم للذي سمعه يطلق ثلاثًا في كلمة واحدة: (أَيُلعَب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ! )(٣) إنكارُ محقَّقٌ.
(١) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). (٢) رواه البخاري (٥٣١٢)، ومسلم (١٤٩٣) (٥). (٣) رواه النسائي (٦/ ١٤٢).