[١٤٤٩] وعن سَعدَ بنَ أَبِي وَقَّاصٍ قُالُ: أَرَادَ عُثمَانُ أَن يَتَبَتَّلَ فَنَهَاهُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وَلَو أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ لَاختَصَينَا.
ــ
لأنه صلى الله عليه وسلم أجابهم في الروايتين بقوله:(لكني أصوم وأفطر) ولم يرو فيه مسلم جوابًا عن الأكل والنَّوم على الفراش بأكثر من قوله: (لكنِّي أصوم وأفطر) فبقي أكل اللحم، والنوم على الفراش بغير جواب، فكان مساق البخاري أولى، والله تعالى أعلم.
و(قوله: ردَّ على عثمان التَّبَتُّل)(١) وهو هنا: الانقطاع عن النساء. وأصله: الانقطاع مطلقا. يقال: بَتلَ إلى كذا؛ أي: انقطع إليه. وَتَبَتَّل عن كذا؛ أي: انقطع عنه. ومنه: تبَتَلتُ الأمرَ. والبتلة والعذراء: البتول؛ أي: المنقطعة عن الرجل إلى عبادة الله تعالى. وردُّ التَبتل: عبارة عن أنَّه لم يأذن له فيه، ولم يُجزهُ له؛ كما قال:(لا رهبانية في الإسلام)(٢) أي: لا تَبَتُّل.
و(قوله: ولو أجاز له ذلك لاختصينا)(٣). قد بيَّنَّا: أن الخصاء هو شَقُّ الخصيتين وانتزاعهما. وقد يقال: من أين يلزم من جواز التبتل عن النساء جواز
(١) هذه العبارة من الحديث رقم (٦/ ١٤٠٢) وليست من الحديث الذي في التلخيص والذي رقمه (٨/ ١٤٠٢). (٢) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (٢/ ٥٢٨). (٣) هذه العبارة من الحديث رقم (٨/ ١٤٠٢) وهو الوارد في التلخيص.