نقل لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - الدَّال على قرانه؛ إذ قال لعلي - رضي الله عنه:(إني سقت الهدي، وقرنت)(١) على ما خرَّجه النسائي، وهو صحيح. ووافقهما حديث عمر بن الخطاب الذي قال فيه:(إن الملك أتاه فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجَّة)(٢). وفي معنى ذلك حديث ابن عمر المتقدم الذي قال فيه:(إنه - صلى الله عليه وسلم - أهل بالعمرة، ثم أهل بالحج)(٣). وقد قدَّمنا: أن معنى قول ابن عباس: إنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم بعمرة: أنه أردف كما قال ابن عمر. وبدليل الإجماع من النقلة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحلَّ من إحرامه ذلك حتى قضى حجَّه، ويمكن أن تحمل رواية من روى: أنه - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج. على أن الراوي سمع إردافه بالحج على العمرة المتقدَّمة، فسمعه يقول:(لبيك بحجة) ولم يكن عنده علم من إحرامه المتقدَّم
(١) رواه النسائي (٥/ ١٤٩). (٢) رواه أحمد (١/ ٢٤)، والبخاري (١٥٣٤)، ومسلم (١٣٤٦). (٣) سبق الحديث برقم (١٠٩٩).