ابن عمر، عنها. ولم يذكر فيها:(من عمرتك) وذكره مالك وغيره عن نافع، ويظهر من قولها هذا: أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم بعمرة وحدها، كما سيأتي في حديث ابن عباس: أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة (١)، وظاهر هذه الروايات حجة لمن قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان متمتعًا. وقد بينَّا صحيح ما أحرم به. وقد تأوَّل من قال: إنه - صلى الله عليه وسلم - كان قارنًا، هذه الروايات: بأن حفصة وابن عبَّاس عبَّرا بالإحرام بالعمرة عن القِرَان؛ لأنها السَّابقة في إحرام القارن، قولاً ونية، أو نية. ولا سيَّما على ما ظهر من حديث ابن عمر: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان مردفًا، وهذا واضح. وأما من روى: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان مفردًا بالحج فتأوَّل ذلك تأويلات بعيدة، أقربها: أن معنى قولها: (من عمرتك) أي: بعمرتك. كما قال تعالى:{يَحفَظُونَهُ مِن أَمرِ اللَّهِ}؛ أي: بأمر الله. وكقوله:{مِن كُلِّ أَمرٍ}؛ أي: بكل أمر. فكأنها قالت: ما يمنعك أن تحل بعمرة تصنعها؟ فأخبرها بسبب منعه (٢) من ذلك. وقد ذكرنا ذلك المعنى مِرارًا. وقال محمد بن أبي صفرة: مالك يقول في هذا الحديث: (من عمرتك)، وغيره يقول:(من حجك).
وقوله:(إنَّ ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير) وكان من شأن ابن الزبير: أنَّه لما مات معاوية بن يزيد بن معاوية، ولم يستخلف، بقي الناس
(١) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). (٢) في (هـ) و (ل): منعها.