رواه البخاري (١٢٣٣)، ومسلم (٨٣٤)، وأبو داود (١٢٧٣)، والنسائي (١/ ٢٨١ - ٢٨٢).
ــ
يكون هذا مثل: أصرف؛ أي: أمنع؛ من الضرب على اليد، ويحتمل أن يكون من الضرب بالدِّرَّة تأديبًا. وقد جاء ما يعضد هذا في الموطأ (١): أن عمر كان يضرب بالدِّرَّة على الصلاة في هذا الوقت، وهو معلوم من فعله - رضي الله عنه -، وإنما كان عمر [يمنع من ذلك](٢)؛ للنهي الوارد في ذلك، وهذا القول صادر عن كريب.
وما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من فعله لهما على ما في حديث أم سلمة؛ فقد ذكرت أم سلمة القضية، وتممتها عائشة - رضي الله عنها - بقولها: ثم أثبتها، وكان إذا صلّى صلاة أثبتها، وقد روى أبو داود عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُواصل وينهى عن الوصال، ويصلّي بعد العصر، وينهى عنها، وهذا نصٌ جليٌ في
(١) بل هذا في صحيح مسلم، وسيأتي في التلخيص برقم (١٠٠٤). وانظر: المصنف لابن أبي شيبة (٣/ ٣٥١). (٢) في (ع): يفعل ذلك.