١٥٢١ - قوله:(ولا يُرْبَط)، من رُبِطَ: وهو رَبْطُه بِحَبْلٍ أو نحوه.
١٥٢٢ - قوله:(والعَصِيرُ)، هو عصيرُ العِنَب وغيره مِمَّا يُمكن تَخْمِيرُه، وهو فَعِيلٌ بمعنى مَفْعُول: أي الَمعْصُور.
١٥٢٣ - قوله:(إِلَّا أَنْ يَغْلِي)، يقال: غَلَت القِدْرُ، تَغْلِي: إِذا ارتفع مَاؤُها من شِدَّة التَّسْخِين، فَغَلْيُ العَصِير: تَحَرُّكُه في وِعَائِه، واضْطِرَابه، كما يَغْلِي القِدْرُ على النار.
١٥٢٤ - قوله:(وكذلك الَنَبِيذُ)، النبيذُ: اسْمٌ لِكُلِّ ما يُنْتَبَذُ من تَمْرٍ أو غيره، وأَصلُه فَعِيلٌ من الَمنْبُوذ: وهو الَمرْمِيُ كَأَنَّه رمَاهُ في الماء، وفي الحديث:"أَنبَذْتُ لَهُم تَمرًا"(١) وفي الحديث: "أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُنْبَذُ لَهُ الزبيب"، (٢) وفي الحديث: "لا تَنْتَبِذُوا في الدَبَّاء، والحَنْتَم، والنَقِير". (٣)
(١) لم أقف له على تخريج فيما وقع تحت يدي من مصادر. والله أعلم. (٢) أخرجه أبو داود في الأشربة: ٣/ ٣٣٣، باب في الخليطين، حديث (٣٧٠٧)، والنسائي في الأشربة: ٨/ ٢٩٩، باب ذكر ما يجوز شَرْبُه من الأَنْبِذَة وما لا يجوز. (٣) أخرجه الترمذي في الأشربة: ٤/ ٢٩٤ في الترجمة، والنسائي في الأشربة: ٨/ ٢٧٤، باب ذكر النهي عن نبيذ الدباء والنقير والمقير والحنتم، والدارمي في الأشربة: ٢/ ١١٧، باب النهي عن نبيذ الجَرِّ. والدَّبَاء: وهي القَرعة، واحدها: دبَّاة، وهي هنا: اليابسة المجعولة وعاءً. (النهاية لابن الأثير: ٢/ ٩٦). والحنتم: واحدتها حَنْتَمة: وهى جِرَارٌ جمع جَرَّة مدهونة خُضْرٌ كانت تُحْمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتسع فيها فقيل للخَزف كُلُّه حَنْتَم. قال هذا أبو السعادات في: (النهاية: ١/ ٤٤٨). والنقِير: أصل النَخْلةُ يُنْقَر وَسَطة ثم يُنْبَذ فيه التمر، ويُلْقَى عليه الماء ليصير نبيذًا مُسْكَرًا. انظر: (جامع الترمذي: ٤/ ٢٩٤، النهاية لابن الأثير: ٥/ ١٠٤).