١٦٨ - قوله:(الصحيحُ)، الصحيحُ: ما كان فيه الصِحَّةُ التي هي ضِدُّ السَقَم، وصَحَّ الشَّيءُ يَصِحُّ صِحَّةً.
١٦٩ - قوله:(فوائتُ)، جمع فائِتَة، وفائِتٌ، وهو الشيء إِذا فات عن وَقته، يقال: فات يفوت فَوْتًا، فهو فَائِت (١). والمراد بالفَوائِتِ هنا: ما عليه من الفرائض اللاتي خَرج وقتهن (٢).
١٧٠ - قوله:(والتَّطَوعُ)، التَّطَوعُ: تَفَعُّلٌ من طَاعَ يَطوعُ: إِذا انْقَادَ (٣)، والمراد بها: الصلاة النَافِلة: التي ليست بَواجِبَة.
١٧١ - قوله:(العطش)، مصدر عَطِشَ يَعْطَشُ، فهو عَطْشان (٤)، وجمعه عِطَاش، وبه ورد الحديث (٥).
١٧٢ - قوله:(حبس الماء)، الحبس:(٦) مصدر حَبسَة يحبسه حبسًا، فهو محبوس، وجمعه: محابيس، ومحبوسون.
قال ابن مالك في "مثلثه": "الحبس: السجن، ومصدر حبس الشيء.
(١) ومنه: "فاتت الصلاة": إذا خرج وقتها، ولم تفعل فيه (المصباح: ٢/ ١٣٨). (٢) كما يجوز للمتيمم أن يجمع بين الصلاتين بتيمم واحد. قال في المقنع: ١/ ٧٣: "وإن نوى فرضا فله فعله والجمع بين، الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل إلى آخر الوقت". (٣) انظر: (المطلع: ص ٩١)، وتطَوَّع: تكلَّف الاستطاعة، وتطَوَّع بالشيءِ: تَبَرَّع به. قاله الجوهري في (الصحاح: ٣/ ١٢٥٥. مادة طوع). (٤) وامرأة عطشة وعطشى، ومكان عطش: ليس به ماء، وقيل: قليل الماء. انظر: (المصباح المنير: ٢/ ٦٦). (٥) الحديث طويل أخرجه البخاري في المغازي: ٧/ ٤٦٠، باب غزوة ذي قرد، حديث (٤١٩٤)، ومسلم في الجهاد والسير: ٣/ ١٤٣٨، باب غزوة ذي قرد وغيرها، حديث (١٣٢) عن إياس بن سلمة عن أبيه من حديث طويل جاء فيه: " ... ليشربوا منه وهم عطاش ... ". (٦) وفي المصباح المنير: ١/ ١٢٨: "والحبس: المنع".