= وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٦ ص ٢٢ كتاب (البيوع) باب: من أجاز السلف في الحيوان، إلخ الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن مسعود أنه كره السلف في الحيوان. (١) المصنف لعبد الرزاق ج ٨ ص ١٣٨ باب: البيع بالثمن إلى أجلين الحديث رقم ١٤٦٣٣ بلفظه عن ابن مسعود. (٢) المصنف لعبد الرزاق ج ٨ ص ١٣٨، ١٣٩ باب: (بيعتان في بيعة) الحديث رقم ١٤٦٣٦ عن ابن مسعود بلفظه. قال سفيان: يقول: إن باعه بيعا فقال: أبيعك هذا بعشرة دنانير تعطينى بها صرف دراهمك. (٣) المصنف لعبد الرزاق ج ٨ ص ١٤٧ باب (الهدية للأمراء والذى يشفع عنده) الحديث ١٤٦٦٤ عن ابن مسعود بلفظه. قال سفيان: يعنى في الحكم. وفى السنن الكبرى للبيهقى ١٠/ ١٣٩ كتاب (آداب القاضى) باب: التشديد في أخذ الرشوة وفى إعطائها على إبطال حق، ورد حديثان، الأول: عن مسروق قال: سألت عبد الله - يعنى ابن مسعود - عن السحت؟ فقال الرشا وسألته عن الجور في الحكم؟ فقال: ذلك الكفر، والثانى: عن مسروق قال: سألت ابن مسعود عن السحت: أهو رشوة في الحكم؟ قال: لا (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) والظالمون، والفاسقون، ولكن السحت أن يشيعنك رجل على مظلمة فيهدى لك فتقبله، فذلك السحت".