للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٣٠/ ١٧٧ - "عَنْ أَبِى عَطِيَّةَ الْوَادِعِى قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ مَعِى امْرَأتِى يَحْتَصِرُ لَبَنُهَا فِي ثَدْيِهَا، فَجَعَلْتُ أَمُصُّهُ ثُمَّ أَمُجُّهُ، فَأَتَيْتُ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِىَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ، فَذَكَرَ لاِبْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ - وَأخَذَ بِيَدِ الرَّجُلِ -: أَرَضِيعًا تَرَى هَذَا؟ إِنَّمَا الرَّضَاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ، - وفِى لَفْظٍ: إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالْفَطمَ - فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا تَسْأَلُونِى عَنْ شَىْءٍ مَا كَانَ هَذَا الْجرْو بَيْنَ أَظهُركُمْ، وَالله لَا أُفْتِيكُمْ مَا كَانَ بِهَا".

عب (١).

٤٣٠/ ١٧٨ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ نَهَى عَنِ السَّلَفِ فِي الْحَيَوانِ".

عب (٢).


= وفى السنن الكبرى للبيهقى ٧/ ٣٠٧٠ كتاب (الرجعة) باب: ما جاء في عدد طلاق العبد، ومن قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، ومن قال: هما جميعا بالنساء.
قال: ثنا شعبة من أشعث بن سوار، من الشعبى، عن مسروق، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: السنة بالنساء في الطلاق والعدة.
قال البيهقى: أشعث بن سوار غير قوى، وقد قيل: عن شعبة عن الأعمش، عن مجاهد، عن مسروق، عن عبد الله، وليس بمحفوظ.
(١) المصنف لعبد الرزاق ج ٧ ص ٤٦٣ (الرضاع) باب رضاع الكبير برقم ١٣٨٩٥: عن عبد الرزاق، عن الثورى عن أبي حصين، عن أبي عطية الوادعى، قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنها كانت معى امرأتى لبنها في ثديها، فجعلت أمصه ثم أمجه، فأتيت أبا موسى فسألته، فقال: حرمت عليك، قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبى موسى، فقال: ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذى أفتاه، فقال ابن مسعود - وأخذ بيد الرجل -: أرضيعا ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم، فقال أبو موسى: لا تسألونى عن شئ ما كان هذا الخبْرُ بين أظهركم.
وفى الحديث رقم ١٣٨٩٦: عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: والله لا أفتيكم ما كان بها.
يعنى قال قتادة: قال أبو موسى: والله لا أفتيكم ما كان بها، أى بالكوفة.
(٢) المصنف لعبد الرزاق ج ٨ ص ٢٣، ٢٤ باب (السلف في الحيوان) الحديث رقم ١٤١٤٨ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن حماد، عن إبراهيم أن عبد الله كره السلف في الحيوان. =

<<  <  ج: ص:  >  >>