= وفى السنن الكبرى للبيهقى ٧/ ٣٠٧٠ كتاب (الرجعة) باب: ما جاء في عدد طلاق العبد، ومن قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، ومن قال: هما جميعا بالنساء. قال: ثنا شعبة من أشعث بن سوار، من الشعبى، عن مسروق، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: السنة بالنساء في الطلاق والعدة. قال البيهقى: أشعث بن سوار غير قوى، وقد قيل: عن شعبة عن الأعمش، عن مجاهد، عن مسروق، عن عبد الله، وليس بمحفوظ. (١) المصنف لعبد الرزاق ج ٧ ص ٤٦٣ (الرضاع) باب رضاع الكبير برقم ١٣٨٩٥: عن عبد الرزاق، عن الثورى عن أبي حصين، عن أبي عطية الوادعى، قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنها كانت معى امرأتى لبنها في ثديها، فجعلت أمصه ثم أمجه، فأتيت أبا موسى فسألته، فقال: حرمت عليك، قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبى موسى، فقال: ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذى أفتاه، فقال ابن مسعود - وأخذ بيد الرجل -: أرضيعا ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم، فقال أبو موسى: لا تسألونى عن شئ ما كان هذا الخبْرُ بين أظهركم. وفى الحديث رقم ١٣٨٩٦: عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: والله لا أفتيكم ما كان بها. يعنى قال قتادة: قال أبو موسى: والله لا أفتيكم ما كان بها، أى بالكوفة. (٢) المصنف لعبد الرزاق ج ٨ ص ٢٣، ٢٤ باب (السلف في الحيوان) الحديث رقم ١٤١٤٨ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثورى، عن حماد، عن إبراهيم أن عبد الله كره السلف في الحيوان. =