للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٣٠/ ١٤٠ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الْحَلفُ يلْقحُ الْبَيْعَ وَيَمْحَقُ الْبَركَةَ".

عب (١).

٤٣٠/ ١٤١ - "عَنِ ابْن مَسْعُودٍ أَنَّهُ: سُئِلَ هلَكَ مَنْ لَمْ يَأمُرْ بالْمَعْروفِ، وَلَمْ ينه عَنِ الْمُنْكَرِ، فَقَالَ: لَا وَلَكِنْ هَلَكَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ بقَلبه مَعْروفًا وَلَمْ يُنْكِرْ بقَلْبهِ منكرًا".

ش ونعيم في الفتن.

٤٣٠/ ١٤٢ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا يَزَالُ الرَّجُلُ فِي فسحَةٍ منْ دِينِه مَا لَمْ يُهْرقْ دَمًا حَرَامًا، فَإِذَا أَهْرَاقَ دَمًا حَرَامًا نُزعَ منْهُ الْحَيَاءُ".

نعيم (٢).

٤٣٠/ ١٤٣ - "عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَديمُوا النَّظَرَ في الْمُصْحَف".

ابن أبى داود في المصاحف (٣).

٤٣٠/ ١٤٤ - "عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَيُسْرَيَنَّ عَلَى القرْآن في لَيْلَةٍ فَلَا تُتْرَكُ آيَةٌ فِي مُصْحَفِ أَحدٍ إِلَّا رُفِعَتْ".


(١) عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الإيمان والنذور) باب: الحلف في البيع والحكم فيه وهو جزء من حديث طويل ولفظ (عن الأعمش قال: مرَّ ابن مسعود برجل يبيع سلعته فضربه بالسوط، فلما أجاز سأل عنه الرجل، فقيل له: هو عبد الله بن مسعود فقال له: لمَ ضربْتنى؟ قال: لأنك تحلف، والحلف يلْقِحُ البيع ويمحق البركة" ج ٨ ص ٤٧٦.
(٢) ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد باب حرمة دماء المسلمين وأموالهم وإثم من قتل مسلمًا، ج ٧ ص ٢٩٨ بلفظ مقارب.
قال الهيثمى، وفى رواية لا تزال العباد في فسحة من شر الله - عز وجل - ما أقاموا العبادة ولم يهرقوا دمًا حرامًا.
ثم قال: وإسناد الأول رجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود.
(٣) ذكره الزبيدى في اتحاف السادة المتقين، ج ٤ ص ٤٩٥ بلفظه عن ابن مسعود.
وقال: وأخرجه أبو عبيد عن زيد بن الحباب عن إسحاق الأزرق وقد روينا في النظر في المصحف حديثًا مسلسلًا بقول كل راوا اشتكت عينى فقال لى انظر في المصحف هو في مسلسلات إبراهيم بن سليمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>