للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٣٠/ ١٣٦ - "عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: مُرَّ عَلَى عَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ بِمُصْحَفٍ قَدْ زُيِّنَ بالذَّهب، فَقَالَ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا زُيِّنَ بِهِ الْمُصْحَفُ تلَاوَتُهُ في الْحَقِّ، قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ الله، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَنْكُوسًا، قَالَ: ذَاكَ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ".

ابن أبى داود (١).

٤٣٠/ ١٣٧ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّكُمْ في زَمَانٍ قَلِيلٍ خُطبَاؤهُ، كَثيرٌ عُلَمَاؤهُ يُطيلُونَ الصَّلَاةَ وَيَقْصرونَ الخُطْبَةَ، وَإِنَّهُ سَيْأتِىَ عَلَيْكُمْ زمَانٌ كثير خُطباؤُه قَلِيل عُلَمَاؤُه، يُطيلُونَ الخُطْبَةَ وَيُؤَخِّرونَ الصَّلَاةَ حَتَّى يُقَالَ: هَذَا شَرَفُ الْمَوْتَى، قِيلَ: وَمَا شَرَفُ الْمَوْتَى، قَالَ: إِذَا اِصْفَرَّت الشَّمْسُ جدًا، فَمَنْ أَدْركَ ذَلِكَ فَلْيَصَل الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ احْتَبَسَ فَلْيُصَلِّ مَعَهُمْ وَلْيَجْعَلْ صَلَاتَهُ وَحْدَهُ الْفَرِيضَةَ وَصَلَاتَهُ مَعَهُمْ تَطَوُّعًا".

عب (٢).

٤٣٠/ ١٣٨ - "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ كَفَرَ بحَرْفٍ منَ الْقُرْآن فَقَدْ كَفَرَ به أَجْمَع، وَمَنْ حَلَفَ بالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهُ يَمينٌ".

عب (٣).

٤٣٠/ ١٣٩ - "عَنْ أَبى كنف أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ مَرَّ برَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ: "وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ" فَقَالَ: أَتَرَاهُ مُكَفِّرًا؟ أَمَا إِنَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينًا".

عب (٤).


(١) أخرجه ابن أبى داود في كتاب (المصاحف) كتاب تحلية المصاحف بالذهب، ج ٤ ص ١٥١ بلفظه.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب الأمراء يؤخرون الصلاة، ج ٢ ص ٣٨٢ بلفظه حديث رقم ٣٧٨٧.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في كتاب (الإيمان والنذور) باب: الحلف بالقرآن والحكم فيه بلفظ ج ٨ ص ٤٧٢.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في كتاب (الإيمان والنذور) باب: الحلف بالقرآن والحكم فيه من طريق عبد الله بن مرة، عن أبى كنف أن ابن مسعود .... بلفظه، ج ٨ ص ٤٧٢ والتصويب، من المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>