٤٣٠/ ٩٤ - "عَنِ ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى صَلَاةً قَطُّ إلَّا لوقْتِهَا إِلَّا أنَّه جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بعَرَفَة، وَالْمَغْرِب وَالْعِشَاءِ: بجَمْعٍ، وَصَلَّى الْفَجْر يَوْمَئذٍ قَبْلَ وَقْتهَا".
عب (٢).
٤٣٠/ ٩٥ - "عَنْ هُذَيْلِ بْن شُرَحْبِيل، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبى مُوسَى الأَشْعَرِىَّ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِىِّ، فَسَأَلَهُمَا عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ ابْنِه وَأُخْتَهُ، فَقَالَا: لِلابْنَةِ النِّصْفُ ولِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَلَيْسَ لاِبْنَةِ الاِبْنِ شَىْءٌ، وائتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابعُنا، فَجَاء الرَّجُلُ إِلَى عَبْد الله فَأَخْبَرَهُ بمَا قَالَا، قَالَ: قَدْ ضَللْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدَينَ، وَلَكِنِّى سَأَقْضى فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِى تَرْكِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابنه وَأُخْتِهِ، فَجَعَلَ للابْنَةِ النَّصْفَ، وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسَ، وَمَا بَقىَ لِلأُخْتِ".
عب (٣).
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: صلاة الخوف ج ٢ ص ٥٠٨ رقم ٤٢٤٥ من رواية عبد الله بن مسعود مع اختلاف يسير في اللفظ. وأخرجه أبو داود في سننه بمعناه كتاب (الصلاة) باب من قال: يصلى بكل طائفة ركعة ثم يسلم، فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة ثم يجئ الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة ٢/ ٣٧ رقم ١٢٤٤. (٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: الجمع بين الصلاتين في السفر، ج ٢ ص ٥٥١، ٥٥٢ برقمى ٤٤٢٠، ٤٤٢١ من رواية عبد الله بن مسعود. والحديثان متكاملان، يكمل كل منهما الآخر. (٣) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى (مسند عبد الله بن مسعود) ج ١٠ ص ٤٣ رقم ٩٨٧١ من رواية عبد الله بن مسعود مع اختلاف يسير في اللفظ. =