(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج ١ ص ٥٠٦ رقم ١٩٤٠ باب: قيام الناس عند الإقامة - بلفظه. (٢) مصنف عبد الرزاق، ج ٢ ص ٥ رقم ٢٢٥٤ باب: الرجل يأتى الجماعة لصلاة فيجدهم في التى بعدها -، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظه. (٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج ٢ ص ١٨ رقم ٢٣١٧ باب: سترة الإمام سترة لمن وراءه -، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظه بزيادة: "قال عبد الرزاق: وبه آخذ وهو الأمر الذى عليه القاضي". (٤) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج ٢ ص ٢٠ رقم ٢٣٢٥: المار بين يدى المصلى، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظه. (٥) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج ٢ ص ٣٠ رقم ٢٣٦٦ باب: ما يقطع الصلاة، عن سالم، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مع زيادة في آخره: "أو قال ما استطعت".