للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٢/ ٤٦٢ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا فِى زَمَانِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَنَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِن المَكَانِ الَّذِى ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَان سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ".

د (١).

٤٢٢/ ٤٦٣ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - فِى السَّوَاكِ قَالَ: نَاوِلهُ أكبَرَ القَوْم، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ أمرَنِى أَنْ أكبِّرَ القَوْمَ (*) ".

ابن النجار (٢).


(١) سنن أبي داود كتاب (البيوع والإجارات)، باب (٦٧) في بيع الطَّعام قبل أن يستوفى ص ٢٦٠، ٢٦١ حديث رقم ٣٤٩٣ بلفظ: "حدّثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنَّه قال: كنا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطَّعام فيبعث علينا من يأمر بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه - يعني جزافًا - ".
وأخرجه مسلم في البيوع حديث ١٥٢٧، باب: بطلان المبيع قبل القبض، والنَّسائيُّ في البيوع حديث ٤٦٠٩ باب: بيع ما يشترى من الطَّعام جزافًا قبل أن ينقل من مكانه.
سنن البيهقي، ج ٥ كتاب (البيوع) باب: قبض ما ابتاعه جزافًا بالنقل والتحويل إذا كان مثله ينقل ص ٦١٤ بسنده بلفظ: "حدثنا بن يَحْيَى قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطَّعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه".
قال البيهقي: رواه مسلم في الصَّحيح عن يَحْيَى بن يَحْيَى.
(*) بياض بالأصل.
(٢) مسند أحمد، ج ٢ ص ١٣٨ بلفظ: "حدّثنا عبد الله، حدثني أبي حدّثنا يعمر بن بشر، حدّثنا عبد الله، يعنى ابن المبارك قال: قال أسامة بن زيد، حدثنى نافع أن ابن عمر قال: رأيت رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - وهو يستن، فأعطى أكبر القوم وقال: إن جبريل - صلى الله عليه وسلم - أمرنى أن أكبّر".
سنن البيهقي كتاب (الطهارة)، باب: دفع السواك إلى الأكبر، ج ١ ص ٣٩، ٤٠ بلفظ: "أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر محمَّد بن عبد الله الشَّافعي ببغداد، أنا إسحاق بن الحسن الحريى، ثنا عفَّان صخر بن جويرة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: أرانى أتسوك فجاءنى رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبّر، فدفعته إلى الأكبر". وقال أخرجه البُخاري في الصَّحيح، والحديث الذي بعده بلفظ: "أخبرنا أسامة بن زيد، أخبرنى نافع أن ابن عمر قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يستن، فأعطاه أكبر القوم، ثم قال: إن جبريل أمرنى أن أكبر".
قال البيهقي استشهد البُخاري بهذه الرِّواية.

<<  <  ج: ص:  >  >>