(١) أخرج البيهقى في سننه الكبرى ٤/ ١٩٧، ١٩٨ كتاب (الزكاة) باب: بيان اليد العليا واليد السفلى بلفظ: عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المتعففة والسفلى السائلة وقال: رواه البخارى في الصحيح عن القعنبى، ورواه مسلم عن قتيبة، وفى الباب كثير من الأحاديث من مرويات ابن عمر، انظرها. وفى صحيح البخارى ٢/ ١٤٠ باب: (وجوب الزكاة) باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، بلفظ: عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى فاليد العليا هى المنفقة والسفلى هى السائلة. (٢) السنن الكبرى للبيهقى ٤/ ١٩٨ كتاب (الزكاه) باب: بيان اليد العليا واليد السفلى، بلفظ: أخبرنا أبو الحسن بن عبد الله، أنبأ سليمان بن أحمد، ثنا معاذ بن المثنى، ثنا ابن كثير، ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: كنا نتحدث أن اليد العليا هى المنفقة.