بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرَوَان: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: ابن عُمَرَ، فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لأعطَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَة، فَقَضَى مَرَوَان بِشَهَادَتهِ لَهُمْ".
عب (١).
٤٢٢/ ١٠١ - "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ".
عب (٢).
٤٢٢/ ١٠٢ - "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَة أَنْ يناوله الْعَدُوُّ".
ش (٣).
٤٢٢/ ١٠٣ - "نَهَانَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: إِنَّهُ لاَ يُقَدِّمُ شَيْئًا وَإنَّمَا يُسْتَخْرجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ".
= ص ٤٨٤ - باب: شهادة امرأة على الرضاع - رقم ١٣٩٨٢ بلفظه إلا أنه ذكر في آخر الحديث (رجل أو امرأة). وفى مصنف ابن أبى شيبة ج ٤ ص ١٩٥، ١٩٦ في الرجل يتزوج المرأة فتجئ المرأة فتقول: قد أرضعتها - بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. (١) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٨ ص ٣٣٧ باب: شهادة المرأة في الرضاع والنفاس - رقم ١٥٤٤١ بلفظ (قال: وأخبرنى ابن أبى مليكة قال: إن صهيبا مولى ابن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكم على ذلك؟ قال: ابن عمر فدعاه فشهد لأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صهبيا بيتين وحجرة فقضى مروان بشهادته لهم). (٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ٣ باب: بيع الولاء وهبته - رقم ١٦١٣٨ بلفظ: (حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى قال: قرأنا على عبد الرزاق، عن الثورى، عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول ... الحديث). (٣) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ج ١٤ كتاب الرد على أبى حنيفة ص ١٥٢ رقم ١٧٩١٣ بلفظه. وفى مسند أبى داود الطيالسى الجزء الثامن ص ٢٥٣ بلفظ (حدثنا أبو داود قال: حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسافر بالقرآن مخافة أن يناله العدو) رقم ١٨٥٥. وفى سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٩٩١ رقم ٢٨٧٩، ٢٨٨٠ كتاب (الجهاد) باب: النهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو - بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. =