للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٢/ ٩٨ - "عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّساءِ وَحْدَهُنَّ إِلاَّ عَلَى مَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إلاَّ هُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَاء وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنْ حَمْلِهِنَّ وَحَيْضِهِنَّ".

عب (١).

٤٢٢/ ٩٩ - "عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: سُئِل النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مَا الَّذِى يَجُوزُ فِى الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ: رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ".

عب، ش، وفيه ابن السلمانى ضعيف (٢).

٤٢٢/ ١٠٠ - "عَنِ ابن أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ ابن صهيب مَوْلَى ابن جَدْعَان: ادعوا


= (حدثنى يحيى عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن رجلًا ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا بايعت فقل: لا خلابة) قال: فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة.
وفى مسند أبى داود الطيالسى - ج ٨ ص ٢٥٦ حديث رقم ١٨٨١ بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
وفى مسند أحمد ج ٢ ص ٧٢ بلفظه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
وفى صحيح مسلم ج ٣ ص ١١٦٥ - كتاب البيوع - ١٢ باب: من يخدع في البيع بلفظه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - رقم ٤٨ - ١٥٣٢. وفى فتح البارى ج ٤ ص ٣٣٧ كتاب البيوع ٤٨ - باب: ما يكره من الخداع في البيع - رقم ٢١١٧ بلفظه عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.
وفى سنن أبى داود ج ٣ ص ٧٦٧ كتاب (البيوع والإجارات) - رقم ٣٥٠٠ - ٦٨ - باب: في الرجل يقول: لا خلابة - بلفظه عن عبد الله بن دينار، عن عمر - رضي الله عنهما -.
وفى سنن النسائى ج ٧ ص ٢٥٢ - الخديعة في البيع - بلفظه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
وفى مصنف عبد الرزاق ج ٨ ص ٣١٣ باب: الخلابة والمواربة - رقم ١٥٣٣٧ بلفظه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
(١) وفى مصنف عبد الرزاق ج ٨ ص ٣٣٣ رقم ١٥٤٢٥ باب: شهادة المرأة في الرضاع والنفاس بلفظ (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو بكر، عن أبى سبرة، عن موسى بن عقبة، عن القعقاع بن حكيم، عن ابن عمر قال: لا تجوز شهادة النساء إلا على ما لا يطلع عليه إلاَّ هن من عورات النساء، وما يشبه ذلك من حملهن وحيضتهن).
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٨ ص ٣٣٥، ٣٣٦ باب: شهادة المرأة في الرضاع والنفاس - رقم ١٥٤٣٧ بلفظ: (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا شيخ من أهل نجران قال: سمعت ابن البَيْلَمَانى يحدث عن أبيه، عن ابن عمر قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما الذى يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: رجل وامرأة) وفى ج ٧ =

<<  <  ج: ص:  >  >>