(١) أخرجه كنز العمال للمتقى الهندى ج ٤ ص ٢٦١، ٢٦٢ رقم ١٠٤٣٢ كتاب التوبة من قسم الأفعال - فصل في فصلها وأحكامها بلفظه وعزوه. (٢) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٨ ص ٤١ رقم ١٤٢٢٠ باب: النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى عن ابن عباس بلفظه. (*) (الصرم): القطع والجدُ. اه: مختار الصحيح. (٣) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٨ ص ٤٤ رقم ١٤٢٣٤ باب: الرجل يشترى الشئ مما لا يكال ولا يوزن هل يبيعه قبل أن يقبضه، عن ابن عباس بلفظ: عن القاسم بن محمد قال: كنت عند ابن عباس فأتاه رجل أسلف في سبائب (*)، أيبيعها قبل أن يقبضها؟ فقال ابن عباس: لا، إنما تلك ورق بورق وذهب بذهب. === (*) السبائب: جمع سبيبة، وهى شقة من الثياب أى نوع كان، وقيل: هى من الكتان.