(١) أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج ٨ ص ١٢، ١٣ رقم ١٤١٠١ باب: السلف في شئ فيأخذ بعضه بلفظه. (٢) أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج ٨ ص ١٦ رقم ١٤١١٩ باب: السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار، بلفظه من طريق الثورى، عن عطاء بن أبى رباح قال: سمعته يحدث عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل باع بزّا يأخذ مكانه برّا؟ قال: لا بأس به. (٣) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٨ ص ١٦ رقم ١٤١٢٠ باب: السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار؟ بلفظه. (٤) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٨ ص ٢٧ رقم ١٤١٦٤ باب: بيع الحى بالميت، بلفظه. (٥) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٨ ص ٢٨ رقم ١٤١٦٧ باب: بيع الحى بالميت عن ابن عباس مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.