للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٠/ ٢٣١ - "عَن مُوسَى بْن سَلَمَةَ قَالَ: سَألتُ ابْنَ عَبَّاس قُلتُ: كَيْفَ أُصَلِّى إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ إِدا لَمْ أُصَل مَعَ الإِمَامِ؟ قَالَ: رَكعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِى الْقَاسِم - صلى الله عليه وسلم - ".

م، ن، وابن جرير (١).

٤٢٠/ ٢٣٢ - "عن سَعِيد بن جُبَير، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا صَلَّى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلاةَ بَعدَ الْعَصرِ، لأَنَّهُ أَتَاهُ مَال فَقَسَّمَهُ، فَشَغَلَهُ عَنِ الركْعَتَيْنِ بَعدَ الظُّهْرِ فَصَلاهُمَا بَعدَ الْعصرِ، ثُمَّ لَمْ يَعُد، وَكانَ ابن عَبَّاسِ يُحَلِّفُهُ بِاللهِ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يصَلِّهِمَا قَبْلها وَلا بَعدَها".

ابن جرير (٢).


(١) أخرجه صحيح مسلم، ج ١ ص ٤٧٩ حديث رقم ٧/ ٦٨٨ كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: صلاة المسافرين وقصرها، بلفظه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
وفى سنن النسائى، ج ٣ ص ١١٩، باب: - الصلاة بمكة - بلفظ: "حدثنا محمد بن عبد الأعلى في حديثه، عن خالد بن الحارث قال: حدثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت موسى وهو ابن سلمة قال: قلت لابن عباس - رضي الله عنهما -: كيف أصلى بمكة إذا لم أصل في جماعة؟ قال: ركعتين سُنَّة أبى القاسم - صلى الله عليه وسلم - ومن طريق إسماعيل بن مسعود بسنده: أن موسى بن سلمة حدثهم أنه سأل ابن عباس - رضي الله عنهما - قلت: تفوتنى الصلاة في جماعة وأنا بالبطحاء ما ترى أن أصلى؟ قال: ركعتين سُنة أبى القاسم - صلى الله عليه وسلم -.
ومسند أحمد، ج ١ ص ٢٢٦، ٢٢٧ - مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: "حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا يحيى، عن هشام، ثنا قتادة، عن موسى بن سلمة قال: قلت لابن عباس - رضي الله عنهما - إذا لم تدرك الصلاة في المسجد كم نصلى بالبطحاء؟ قال: ركعتين، تلك سنة أبى القاسم - صلى الله عليه وسلم -.
وفى ص ٢٩٠ بلفظ: "حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عفان، ثنا شعبة، قال قتادة: أنبأنى قال: سمعت موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قلت: إنى أكون بمكة، فكيف أصلى؟ قال: ركعتين سُنَّة أبى القاسم - صلى الله عليه وسلم - "، وبلفظه في نفس الصفحة، وكذا في ص ٣٦٩.
وفى ترجمة الكبير للطبرانى، ج ١٢ ص ٢٠٢ حديث رقم ١٢٨٩٤، ترجمة (موسى بن سلمة) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظه، وحديثى رقمى ١٧٨٩٥، ١٢٨٩٦، ص ٢٠٢، ٢٠٣ نحوه.
(٢) أخرجه السنن الكبرى للبيهقى، ج ٢ ص ٤٥٧ كتاب (الصلاة)، باب: ذكر البيان إن هذا النهي مخصوص ببعض الصلوات دون بعض، وأنه يجوز في هذه الساعات كل صلاة لها سبب بلفظ: (أنبأ) أبو عبد الله =

<<  <  ج: ص:  >  >>