للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَرِبْتَ؟ قَالَ: عَمَدْتُ إِلَى زَبِيبٍ فَجَعَلتُهُ في جَرٍّ حَتَّى إِذَا بَلَغَ شَرِبْتُهُ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَا أَهْلَ الْوَادِى، أَلا إِنِّى أَنْهَاكُمْ عَمَّا في الجَرِّ الأَحْمَرِ، والأخْضَرِ، وَالأَبْيَضِ، وَالأَسْوَدِ مِنْه، لِيَنْتَبِذْ أَحَدُكُمْ في سِقاءٍ، فَإِذَا خَشِيَه فَليَشْحُحه بِالمَاءِ".

عب (١).

٤٢٠/ ١٥٩ - "نَهَى نَبىُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُنْبَذَ فِى جَرٍّ، أَوْ فِى قَرْعَةٍ، أَوْ فِى جَرَةٍ منْ رَصَاصٍ، أَوْ فِى جَرَةٍ منْ قَوَاريرَ، وَأَنْ لا يَنْتَبِذُوا إِلا في سقَاءٍ يُوْكَؤُ عَلَيْه".

عب (٢).

٤٢٠/ ١٦٠ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ البَاذِق، فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ البَاذِقَ، وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرامٌ".

عب (٣).

٤٢٠/ ١٦١ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتيلًا فَإِنَّهُ لا يَرِثُهُ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِيرَاثٌ غَيْرَهُ، وَإِنْ كَانَ وَالِدهُ أَوْ وَلَدُهُ، قَضَىَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ لَيْس لِلقَاتِل مِيرَاثٌ، وَقَضَى أَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ".

عب (٤).

٤٢٠/ ١٦٢ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ مِنْ زَمْزَم منْ دَلوٍ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ".


(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٢٠٧ كتاب (الأشربة) باب: الظروف والأشربة والأطعمة، رقم ١٦٩٤٩ بلفظه.
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٢٠٨ كتاب (الأشربة) باب: الظروف والأشربة والأطعمة، رقم ١٦٩٥٨ بلفظه، عن ابن عباس.
(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٢٢٣، ٢٢٤ كتاب (الأشربة) باب: ما ينهى عنه من الأشربة، رقم ١٧٠١٤ بلفظه.
(٤) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٤٠٤ كتاب (العقول) باب: ليس للقاتل ميراث، رقم ١٧٧٨٧ بلفظه، عن ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>