٤٢٠/ ١٦١ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتيلًا فَإِنَّهُ لا يَرِثُهُ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِيرَاثٌ غَيْرَهُ، وَإِنْ كَانَ وَالِدهُ أَوْ وَلَدُهُ، قَضَىَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ لَيْس لِلقَاتِل مِيرَاثٌ، وَقَضَى أَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ".
عب (٤).
٤٢٠/ ١٦٢ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ مِنْ زَمْزَم منْ دَلوٍ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ".
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٢٠٧ كتاب (الأشربة) باب: الظروف والأشربة والأطعمة، رقم ١٦٩٤٩ بلفظه. (٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٢٠٨ كتاب (الأشربة) باب: الظروف والأشربة والأطعمة، رقم ١٦٩٥٨ بلفظه، عن ابن عباس. (٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٢٢٣، ٢٢٤ كتاب (الأشربة) باب: ما ينهى عنه من الأشربة، رقم ١٧٠١٤ بلفظه. (٤) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج ٩ ص ٤٠٤ كتاب (العقول) باب: ليس للقاتل ميراث، رقم ١٧٧٨٧ بلفظه، عن ابن عباس.