للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥١/ ٥٥ - "عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: لَا وِتْرَ إِلَا عَلَى مَنْ تَلَا الْقُرآنَ".

طب (١).

٢٥١/ ٥٦ - "عَنْ أَبِى دَاوُدَ الأَحْمَرِىِّ قَالَ: خَطَبَنَا حُذَيْفَةُ بالْمَدَائِنِ فَقَالَ: يَأَيُّهَا النَّاسُ تَفَقَّدُوا أَرِقَّاءَكُمْ، واعْلَمُوا مِنْ أَيْنَ يَأتُونَكُمْ بِغَرَائِبِهمْ، فَإِنَّ لَحْمًا نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَبَدًا، واعْلَمُوا أَنَّ بَائِعَ الْخَمْرِ وَمُبْتَاعَهُ (وساقيه (*)) ومُسْقِيَهُ كشارِبهِ، واعْلَمُوا أَنَّ بَائِعَ الْخِنْزِيرِ وَمُبْتَاعَهُ وَمُقْتَنِيَهُ كَآكِلِهِ".


= وفى مصنف ابن أبى شيبة ٢/ ٤٦١ في (صلاة الخوف كم هى) عن حذيفة مختصرًا بمعناه.
وفى سنن أبى داود ٢/ ٣٨ برقم ١٢٤٦ كتاب (الصلاة) باب: من قال يصلى بكل طائفة ركعة ولا يقضون. عن ثعلبة بن زَهْدم، عن سعيد بن العاصى بلفظ مختصر، بمعناه.
وفى سنن النسائى ٣/ ١٦٧ كتاب (صلاة الخوف) ط المصرية بالأزهر، عن ثعلبة بن زهدم عن سعيد بن العاص، في روايات مختلفة بمعناه.
وفى المستدرك للحاكم ١/ ٣٣٥ كتاب (الصلاة: في صلاة الخوف) عن ثعلبة بن زهدم، عن سعيد بن العاص بمعناه.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا، وقال الذهبى: صحيح.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ٣/ ٢٥٤ كتاب (صلاة الخوف) باب: من قال تقوم الطائفة الثانية فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية بعد سلام الإمام، عن سهل بن أبى حثمة بمعناه.
وفى الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٤/ ٢٣٩ برقم ٢٨٧٤ ذكر النوع السابق من صلاة الخوف عن سهل بن أبى حثمة، بمعناه.
ويؤيد ذلك ما رواه مسلم في صحيحه ١/ ٥٧٥ برقم ٨٤١ كتاب (الصلاة) باب: صلاة الخوف، عن سهل بن أبى حَثْمَة بمعناه.
(١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ٢/ ٢٩٨ كتاب (الصلوات) باب: من قال الوتر على أهل القرآن، عن حذيفة، مع تفاوت يسير، وفى الباب روايات متعددة بمعناه.
وفى مجمع الزوائد ٦/ ٢٤٠ كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في الوتر، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - مع تفاوت في اللفظ.
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الصغير، وفيه عمران الخياط وقال الذهبى: لا يكاد يعرف.
(*) ما بين القوسين ليس في الأصل، أثبتناه من مصنف عبد الرزاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>