= وفى مصنف ابن أبى شيبة ٢/ ٤٦١ في (صلاة الخوف كم هى) عن حذيفة مختصرًا بمعناه. وفى سنن أبى داود ٢/ ٣٨ برقم ١٢٤٦ كتاب (الصلاة) باب: من قال يصلى بكل طائفة ركعة ولا يقضون. عن ثعلبة بن زَهْدم، عن سعيد بن العاصى بلفظ مختصر، بمعناه. وفى سنن النسائى ٣/ ١٦٧ كتاب (صلاة الخوف) ط المصرية بالأزهر، عن ثعلبة بن زهدم عن سعيد بن العاص، في روايات مختلفة بمعناه. وفى المستدرك للحاكم ١/ ٣٣٥ كتاب (الصلاة: في صلاة الخوف) عن ثعلبة بن زهدم، عن سعيد بن العاص بمعناه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا، وقال الذهبى: صحيح. وفى السنن الكبرى للبيهقى ٣/ ٢٥٤ كتاب (صلاة الخوف) باب: من قال تقوم الطائفة الثانية فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية بعد سلام الإمام، عن سهل بن أبى حثمة بمعناه. وفى الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٤/ ٢٣٩ برقم ٢٨٧٤ ذكر النوع السابق من صلاة الخوف عن سهل بن أبى حثمة، بمعناه. ويؤيد ذلك ما رواه مسلم في صحيحه ١/ ٥٧٥ برقم ٨٤١ كتاب (الصلاة) باب: صلاة الخوف، عن سهل بن أبى حَثْمَة بمعناه. (١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ٢/ ٢٩٨ كتاب (الصلوات) باب: من قال الوتر على أهل القرآن، عن حذيفة، مع تفاوت يسير، وفى الباب روايات متعددة بمعناه. وفى مجمع الزوائد ٦/ ٢٤٠ كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في الوتر، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - مع تفاوت في اللفظ. وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الصغير، وفيه عمران الخياط وقال الذهبى: لا يكاد يعرف. (*) ما بين القوسين ليس في الأصل، أثبتناه من مصنف عبد الرزاق.