٨٥/ ١٧٠ - " عَنْ أنَسٍ: أنَّ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَجَدَ تَمْرَةً فَقَال، لَوْلاَ أنْ تَكُونِى مِنَ الصَّدَقَةِ لأكَلتُكِ".
(١) ورد الأثر في مصنف عبد الرزاق ٢/ ٤٧١ برقم ٤١٢١ كتاب (الصلاة) باب: فضل صلاة القائم على القاعد، عن أنس بن مالك بلفظه. (٢) ورد الأثر في موطأ الإمام مالك - رضي الله عنه - ١/ ١٥٣ برقم ٣١ كتاب (قصر الصلاة في السفر) باب: جامع سبحة الضحى، مع اختلاف في بعض الألفاظ. وأخرجه البخارى في كتاب (الأذان) باب: وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور؟ ، ومسلم في كتاب (المساجد) باب: جوار الجماعة في النافلة والصلاة على حصير. وفى مصنف عبد الرزاق ٢/ ٤٠٧ برقم ٣٨٧٧ كتاب (الصلاة) باب: الرجل يؤم الرجلين والمرأة، عن أنس ابن مالك - رضي الله عنه - بلفظه. (٣) ورد الأثر في مصنف عبد الرزاق ٨/ ٢٠٠ برقم ١٤٨٧١ كتاب (البيوع) باب: لا يبيع حاضر لباد، مع اختلاف يسيرى في اللفظ. وفى مصنف ابن أبى شيبة ٦/ ٢٤٣ برقم ٩٤٦ كتاب البيوع (والأقضية) باب: في بيع الحاضر لِبَادٍ، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - مع تفاوت في اللفظ.