للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٥/ ١٦٧ - " عَنْ أنِسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - المَدِينَةَ وَهِىَ مُحِمَّةٌ، فَحُمَّ النَّاسُ، فَدَخَلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - والنَّاسُ يُصَلُّونَ قُعُودًا، فَقَالَ: صَلاَةُ القَاعِدِ نِصْفُ صَلاَةِ القَائِم، فَتَجَشَّمَ النَّاسُ الصَّلاَةَ قِيَامًا ".

عب (١).

٨٥/ ١٦٨ - "عن أنَسٍ: أنَّ جَدَّتهُ مُلَيْكَةَ دَعَتِ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ؟ " قُومُوا فَلنُصَلِّ لَكُمْ" فَقُمْتُ إِلَى حَصيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ ما لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَصَفَفْتُ أنَا واليتِيمُ وَرَاءَهُ، والعَجُوزُ من وَرَائِنَا فَصلّى لَنَا رَكعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرفَ ".

مالك، عب (٢).

٨٥/ ١٦٩ - " نُهِينَا أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَاد وَإنْ كَانَ أبَاهُ أوْ أخَاهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ ".

عب، ش (٣).

٨٥/ ١٧٠ - " عَنْ أنَسٍ: أنَّ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَجَدَ تَمْرَةً فَقَال، لَوْلاَ أنْ تَكُونِى مِنَ الصَّدَقَةِ لأكَلتُكِ".


(١) ورد الأثر في مصنف عبد الرزاق ٢/ ٤٧١ برقم ٤١٢١ كتاب (الصلاة) باب: فضل صلاة القائم على القاعد، عن أنس بن مالك بلفظه.
(٢) ورد الأثر في موطأ الإمام مالك - رضي الله عنه - ١/ ١٥٣ برقم ٣١ كتاب (قصر الصلاة في السفر) باب: جامع سبحة الضحى، مع اختلاف في بعض الألفاظ.
وأخرجه البخارى في كتاب (الأذان) باب: وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور؟ ، ومسلم في كتاب (المساجد) باب: جوار الجماعة في النافلة والصلاة على حصير.
وفى مصنف عبد الرزاق ٢/ ٤٠٧ برقم ٣٨٧٧ كتاب (الصلاة) باب: الرجل يؤم الرجلين والمرأة، عن أنس ابن مالك - رضي الله عنه - بلفظه.
(٣) ورد الأثر في مصنف عبد الرزاق ٨/ ٢٠٠ برقم ١٤٨٧١ كتاب (البيوع) باب: لا يبيع حاضر لباد، مع اختلاف يسيرى في اللفظ.
وفى مصنف ابن أبى شيبة ٦/ ٢٤٣ برقم ٩٤٦ كتاب البيوع (والأقضية) باب: في بيع الحاضر لِبَادٍ، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - مع تفاوت في اللفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>