للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَصَصٍ قُصَّ، وَوَعْظٍ نُصَّ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ، عَزِيزٍ حَكيِمٍ، نَزَلَ بِهِ رُوحُ قُدُسٍ مُبِينٌ (مِنْ عِنْد رَبِّ كَريمٍ) عَلَى قَلْبِ نَبِىٍّ مُهْتَدِى (مُهْتَدٍ) رَشَيدٍ صَلَّتْ عَلَيْهِ سَفَرَةٌ مُكْرَمُونَ بَرَرَةٌ، وَعُذْتُ بِرَبٍّ عَليِمٍ حَكِيمٍ قَدِيرٍ رَحِيمٍ مِنْ شَرِّ عَدُوٍ لَعِينٍ رَجِيمٍ يَتَضَرَّعُ مُتَضَرِّعُكُمْ، وَيبْتَهِلُ مُبْتَهِلُكُمْ، وَيَسْتَغْفِرُ (وَنَسْتَغْفِرُ) رَبَّ كُلِّ مَرْبُوبٍ لِى وَلَكُمْ، ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} (*)، ثُمَّ نَزَلَ - رَضِى الله عَنْهُ -".

إسناده واهٍ (١).

٤/ ٢٥٣٧ - "عَنِ الْحَكَمِ (* *)، عن شَمُوسٍ: أَنَّهَا قَاضَتْ إِلَى عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ فِى أَبِيهَا مَاتَ وَتَركَهَا وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ، فَأَعْطَاهَا عَلِىٌّ النِّصْفَ، وَأَعْطَى مَوَاليَهُ النِّصْفَ".

ص، والضباء (٢).

٤/ ٢٥٣٨ - "عَنِ الْحسَنِ، عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لا تَرِثُ الإخْوَةُ مِنَ الأُمِّ وَلَا الزَّوْجُ وَلَا الْمَرْأَةُ مِن الدِّيَةِ شَيْئًا".

ص (٣).

٤/ ٢٥٣٩ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: تُقْسَمُ الدِّيَةُ عَلَى مَا يُقْسَمُ عَلَيْهِ الْمِيرَاثُ".


(*) الآية تلك الدار الآخرة ... من سورة القصص رقم ٨٣
(١) بعض الكلمات فيها تحريف ونقص من الأصل وقد أثبتناه بين الأقواس من الكنز.
(* *) هكذا في الأصل، وفى سنن سعيد بن منصور باب: ميراث المولى مع الورثة عن الحكم، عن شموس، ج ١ ص ٧٣ رقم ١٧٦ بلفظه عن على - رضي الله عنه -.
(٢) الأثر في سنن الدارمى - باب: الولاء -، ج ٢ ص ٢٧٠ رقم ٣٠٢١ ورقم ٣٠٢٠، ٣٠١٩ بألفاظ مقاربة.
(٣) الأثر في سنن سعيد بن منصور ٢/ ١٠٠ رقم ٣٠٦ باب: ميراث المرأة من دية زوجها - بسنده عن الحسن عن على بلفظه.
وفى مجمع الزوائد في كتاب (الفرائض) باب: في الإخوة، ج ٤ ص ٢٢٩ بلفظ: وعن على أنه قال: "الإخوة من الأم لا يرثون دية أخيهم لأمهم إذا قتل" وقال الهيثمى: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>