للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ٢٥١٤ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتهُ مَرَّةً وَاحِدةً فَإِنْ قَضتْ فَليْسَ لَهُ مِنْ أَمْرِهَا شَئٌ، وَإِنْ لَمْ تَقْضِ فَهِى وَاحِدَةٌ وَأَمْرُهَا إِلَيْهِ".

ق (١).

٤/ ٢٥١٥ - "عَن الشَّعْبِىِّ: في الرَّجُلِ يَجْعَلُ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: إِنَّ عَلِيّا جَعَلَهَا ثَلاثًا. قَالَ الشَّعْبِىُّ: مَا قَالَ عَلِىٌّ هَذَا إِنَّمَا قَالَ: لَا أُحِلُّهَا وَلَا أُحَرِّمُهَا".

ق (٢).

٤/ ٢٥١٦ - "عَنْ أَبِى عَطِيَّةَ الأسدى: أَنَّهُ تُوُفِّى أَخُوهُ وَتَرَكَ وَلَدًا لَهُ رَضِيعًا. قال أبو عطية لامرأته: أَرْضِعِيهِ. فَقَالَتْ: إِنِّى أخشى أَنْ تَغْتَالَهُ، فَحَلَفَ لَا أَقْرَبُهَا حَتَّى


(١) الأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى ج ٩ ص ٦٧٤ رقم ٢٧٩٣٦ كتاب (الطلاق من قسم الأفعال) باب: أحكامه - بلفظه وعزوه.
والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى، ج ٧ ص ٣٤٩ كتاب (الخلع والطلاق) باب: ما جاء في التمليك بلفظ: (وأخبرنا) عبد الله، أنا أبو سعيد، نا الزعفرانى، نا شبابة بن سواد، نا ابن أبى ذئب، عن الحارث، عن على - رضي الله عنه - أنه قال: إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فإن قضت فليس له من أمرها شئ وإن لم تقض فهى واحدة وأمرها إليه.
كذا وجدته وفى إسناده خلل - وقد اتفق قول على - رضي الله عنه - في التخيير والتمليك وكذا قول عمر، وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - فيهما متفق - وأما زيد بن ثابت - رضي الله عنه - فقد اختلف قوله فيهما كما روينا، وقد روى الثورى، عن ابن أبى ليلى، عن الشعبى في: اختارى وأمرك بيدك، سواء في قول على، وزيد بن ثابت، وابن مسعود - رضي الله عنه - وكأنه علم منه قولًا آخر في إحدى المسألتين يوافق قوله في المسألة الأخرى والله أعلم.
(٢) الأثر أورده كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - للمتقى الهندى ج ٩ ص ٦٧٥ رقم ٢٧٩٣٨ كتاب (الطلاق من قسم الأفعال) باب: أحكامه - بلفظه وعزوه.
والأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى، ج ٧ ص ٣٥١، ٣٥٢ كتاب (الخلع والطلاق) باب: من قال لامرأته أنت علىَّ حرام بلفظ: (وأخبرنا) أبو القاسم مجالد بن عبد الله بن مجالد البجلى بالكوفة، نا مسلم بن محمد بن أحمد بن مسلم التميمى، نا الحضرمى، نا سعيد بن عمرو الأشعثى، أنا عبثر بن القاسم، عن مطرف، عن عامر، هو الشعبى، في: الرجل يجعل امرأته عليه حرامًا قال: يقولون: إن عليّا - رضي الله عنه - ... إلخ (وروينا) فيما مضى عن على - رضي الله عنه - أنها ثلاث إذا نوى، إلا أنها رواية ضعيفة. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>