للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن جرير (١).

٤/ ٢١٤١ - "عَنْ قَيْسٍ، رَجُلٍ مِنَ الْمَوَالِى، قَالَ: سَمِعْتُ مُنَادِىَ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ يُنَادِى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْكِتَابَ قَدْ سَبَقَ: الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ".

ابن جرير (٢).

٤/ ٢١٤٢ - "عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيّا يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ: سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ".

ابن جرير (٣).

٤/ ٢١٤٣ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: أَفْرِدِ الْحَجَّ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ".


= أخبرنا أبو سعد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ، أنبأ الثاجى، حدثنا بندار، حدثنا يحيى القطان المرائى، عن الحسن، عن على قال: من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته.
وأخرجه ابن عدى في الكامل ترجمة ميمون بن موسى المرائى بصرى ج ٦ ص ٢٤١٠ بلفظه عن على.
وقال ابن عدى: وميمون هذا عزيز الحديث، وإذا قال: حدثنا فهو صدوق، لأنه كان متهما في التدليس.
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحج) باب: المحرم لا ينكح ولا ينكح ج ٥ ص ٦٦ بلفظ: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو بن مطر، أنبأ أبو خليفة، حدثنا القعنبى عن سليمان هو ابن بلال، عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا - رضي الله عنه - قال: لا ينكح المحرم فإن نكح ردّ نكاحه.
(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطهارات) ج ١ ص ١٨٦ من باب: من كان لا يرى المسح - بلفظ: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه قال: قال على سبق "الكتاب الخفين".
وانظر الأثر بعده.
(٣) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطهارات) باب: من كان لا يرى المسح ج ١ ص ١٨٦.
وورد في نفس المصدر من رواية ابن عباس - رضي الله عنهما -.
وقال الزبيدى في اتحاف السادة المتقين ج ٦ ص ٤١٦:
وأما ما أخرجه ابن أبى شيبة، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال على: "سبق الكتاب الخفين" فهو منقطع؛ لأن محمدًا لم يدرك عليا.
وفى: اتحاف السادة المتقين ج ٦ ص ٤١٦ وقد اتفقوا على جواز المسح على الخفين وفى السفر وعلى جوازه في الحضر أيضا إلا رواية عن مالك يصح للرجال والنساء، وقد ثبت جوازه بالسنة والكتاب خلافا لمن حمل قراءة الجر في أرجلكم عليه، لأن المسح على الخف لا يجب على الكعبين اتفاقا، وليس في المسح على =

<<  <  ج: ص:  >  >>