للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص، وابن جرير، ق، كر (١).

٤/ ١٩٢٥ - "عَنْ أَبِى الزَّعْرَاءِ قَالَ: كَانَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ يَقُولُ: إِنِّى وَأَطَايِبَ أُدُومَتِى وَأَبْرَارَ عِتْرَتِى أَحْلَمُ النَّاسِ صِغَارًا وَأَعْلَمُ النَّاسِ كبَارًا بِنَا يَنْفِى الله الْكَذِبَ، وَبِنَا يَعْقِرُ الله أَنْيَابَ الذِّئْبِ وَالْكَلْبِ، وَبِنَا يَفُكُّ الله عَنْوَتَكُمْ، وَينْزعُ رِبْقَ أَعْنَاقِكُمْ، وَبِنَا يَفْتَحُ الله وَيَخْتِمُ".

عبد الغنى بن سعيد في إيضاح الأشكال.

٤/ ١٩٢٦ - "عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رب اجعلنى من التَّوابين واجعلنِى من المتطهرين".

ش (٢).

٤/ ١٩٢٧ - "عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ دَخَلَ عَلَى مَوْلًى لَهُ فِى الْمَوْتِ وَلهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: أَلَا أُوصِى قَالَ: لَا، إِنَّمَا قَالَ الله {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} وَلَيْسَ لَكَ كَبِيرُ مَالٍ، فَدَعْ مَالَكَ لِوَرَثَتِكَ".

عب، والفريابى، ص، ش، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، ك، ق (٣).


(*) نصفين: هكذا بالمخطوطة، وفى سنن سعيد بن منصور، وجعلت ما بقى بينهما نصفين ولعلَّ الصواب حسب لفظ المخطوطة: فهو بينهم نصفان خبر مرفوع بالألف.
(١) الأثر في سنن سعيد بن منصور، باب: ما جاء في ابنى عم أحدهما أخ لأم، ج ١ ص ٦٤ رقم ١٣٠ بلفظ مقارب.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الفرائض) باب: ميراث ابنى عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم، ج ٦ ص ٢٣٩، ٢٤٠ بلفظ مقارب وقال: ورواه أيضا شعبة عن أوس الأنصارى.
وفى تاريخ دمشق لابن عساكر، ج ٦ ص ٣٠٩ بلفظ مقارب.
(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطهارات) باب في الرجل ما يقول إذا فرغ من وضوئه، ج ١ ص ٣ بلفظه.
(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الوصايا) باب: الرجل يوصى وماله قليل، ج ٩ ص ٦٢ و ٦٣ رقم ١٦٣٥١ بلفظ مقارب.
وأخرجه ابن أبى شيبة كتاب (الوصايا) باب: في الرجل يكون له المال الجديد القليل أيوصى فيه؟ ج ١١ ص ٢٠٨ رقم ١٠٩٩٢ بلفظ مقارب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>