= وفى شرح معانى الآثار للطحاوى ص ٢٦ باب "نكاح المتعة" فقد ورد بلفظ "ولولا نهى عمر بن الخطاب عنها ما زنى إلا شقى". (١) الأثر في المصنف لعبد الرزاق، ج ٨ ص ٩ باب: "الرهن والكفيل في السلف" رقم ١٤٠٨٢ (٢) الأثر في المصنف لعبد الرزاق، ج ٨ ص ٩، ١٠ باب: "الرهن والكفيل في السلف" رقم ١٤٠٨٤ (*) (حملا لسه) هكذا في الأصل، وفى المصنف لعبد الرزاق (جملا نسيئة)، وفى موطأ مالك (بعيرا إلى أجل)، وفى السنن الكبرى للبيهقى (بعيرا إلى أجل). (* *) لا أدرى إذا كان لفظ مالك من المسند أم من متن الحديث. (٣) الأثر في موطأ الإمام مالك، ج ٢ ص ٦٥٢ باب: "ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض، والسلف فيه" رقم ٥٩. والأثر في المصنف لعبد الرزاق ج ٨ ص ٢٠٢ باب: "بيع الحيوان بالحيوان" رقم ١٤١٤٢ والأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٦ ص ٢٢ "باب: من أجاز السلم في الحيوان بسن، وصفة، وأجل معلوم إن كان إلى أجل، ومن كرهه". (٤) الأثر في المصنف لعبد الرزاق، ج ٨ ص ٦١ باب "هل يستوضع أو يستزيد بعدما يجب البيع" رقم ١٤٣٠٩.